محكمة النقض: الاتفاق على التحكيم يبقى أثره بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 17518 لسنة 76، أن الاتفاق على التحكيم يبقى أثره بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم، فلا يوجد ما يمنع الطرفين من إبرام مشارطة تحكيم جديدة بالنسبة لنفس النزاع.

وتابعت: «وإذا لم تعقد هذه المشارطة وكان الحكم الصادر فى دعوى بطلان حكم التحكيم لم يعرض لمسألة وجود أو صحة أو نفاذ أو بطلان اتفاق التحكيم فإن هذا الحكم لا يؤثر فى اتفاق التحكيم ويكون لكل ذى مصلحة بعد صدور حكم البطلان اللجوء إلى التحكيم نفاذًا لهذا الاتفاق».

وأوضحت: «أما إذا كان الحكم – ببطلان حكم التحكيم – قد تعرض لمسألة صحة أو بطلان اتفاق التحكيم فقضى ببطلان حكم التحكيم استنادًا إلى بطلان الاتفاق شرطًا أو مشارطة أو إلى سقوطه أو عدم نفاذه – سواء كان قضاؤه بهذا صريحًا أو ضمنيًا – فإن الحكم ببطلان حكم التحكيم يمنع الالتجاء إلى التحكيم ويجب على ذى المصلحة إن أراد المطالبة بحقه أن يلجأ إلى المحكمة ، ما لم يبرم الطرفان اتفاق تحكيم جديد» .

وذكرت المحكمة: «أما فى حالة ما إذا كان هناك شرط تحكيم وأبرمت بعده مشارطة وحُكِمَ ببطلان المشارطة وبالتبعية ببطلان حكم التحكيم الذى صدر استنادًا إليها ، فإن هذا الحكم لا يُبْطِل شرط التحكيم السابق عليها ، فيبقى لهذا الشرط أثره فى التزام الطرفين باللجوء إلى التحكيم».

وجاء في حكمها: «لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن طرفى التداعى حررا عقد اتفاق مؤرخ 23 من ديسمبر سنة 1996 – مكملًا لعقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ 18 من يناير سنة 1995 – واتفقا فى البند التاسع منه على حسم أى منازعات متعلقة بهذا العقد عن طريق التحكيم ، وإذ ثار خلاف بينهما فأقامت المطعون ضدها القضية التحكيمية رقم 124 لسنة 1999 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وتم الاتفاق بين الطرفين على اعتبار ما تضمنه محضر جلسة التحكيم المؤرخ 22 من فبراير سنة 1999 بمثابة مشارطة للتحكيم، وأصدرت هيئة التحكيم حكمها والذى قُضِى ببطلانه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 72 لسنة 117 ق القاهرة تأسيسًا على أن هيئة التحكيم فصلت فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف ولم تتقيد بتطبيق أحكام القانون الذى اتفق عليه الطرفان، ولم يتعرض حكم البطلان إلى صحة أو بطلان شرط التحكيم الوارد فى العقد أو مشارطة التحكيم المتفق عليها فى محضر جلسة التحكيم ، فإن هذا الحكم لا يبطل شرط التحكيم الوارد فى البند التاسع من العقد ويظل لهذا الشرط أثره فى التزام الطرفين بالالتجاء إلى التحكيم لحسم المنازعات المتعلقة بهذا العقد ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه يكون على غير أساس».

زر الذهاب إلى الأعلى