محكمة الأسرة ترسخ مبدأً مهماً في قضايا الخلع والتطليق للضرر.. والحيثيات تؤكد: تعديل طلب الخلع إلي تطليق للضرر يعتبر تركا لخصومة الخلع إلي خصومة جديدة بالتطليق (طالع الحكم كاملا)
كتب/ عبدالعال فتحي
أصدرت محكمة سيدي جابر لشئون الأسرة، حكماَ في الدعوي المقيدة برقم 1499 لسنة 2020 أسرة سيد جابر، لصالح المحاميان خالد الصياد ومختار عادل مختار، برئاسة المستشار أحمد النوساني، وعضوية المستشارين محمد السباعي، ومحسن عبد المحسن، وبحضور وكيل النيابة محمد سماح، وأمانة سر أسراء مصطفي.
قضت فيه بأن تعديل طلب الخلع إلي تطليق للضرر يعتبر ترك لخصومة الخلع إلي خصومة جديدة بالتطليق، ومن ثم تطبق أحكام ترك الخصومة، وهي إذا حضر المدعي عليه وابدي دفاعاً موضوعيا في الخصومة الأصلية وهي الخلع يجب موافقته علي تعديل الطلبات من الخلع إلي طلاق، فإذا أبدي رفضه وتمسك بالسير في خصومة الخلع يجب الاستمرار في الخلع ورفض تعديل الطلبات.
وقائع الدعوى
تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية، وأودعت بتاريخ 15 سبتمبر 2019، وأعلنت قانوناَ، وطلبت في ختامها الحكم علي المعلن إليه بتطليقها عليه طلاق خلعا، علي سند من القول إن المعلن إليها ولمضارته لها أضرار مادية وأدبية، فإنها تبغض الحياة الزوجية، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الراهنة بغية القضاء لها بالطلبات، وقدمت تدليلاَ علي دعواها حافظة مستندات طويت علي صورة وثيقة زواج الطالبة من المعلن إليه.
فلهذه الأسباب
وهديا لما تقدم – وكانت المدعية وقد قامت بتعديل طلباتها بموجب صحيفة مودعة ومعلنة وفقا للقانون من طلب التطليق خلعاَ إلي طلب التطليق للضرر، وهو ما يحمل ضمناَ ويشتمل علي تركا لدعواها الأولي والالتجاء لأخري بالتفريق للضرر، وفقا للمقرر بالمادة 141 من قانون المرافعات علي نحو ما سلف، بيد أنه ولما كان هذا الترك لم يقبله المدعي عليه – وقد اعترض عليه صراحة بتمسكه بالحكم في موضوع دعوي الخلع، بعدما أبدت طلبات في الدعوي ليس من بينها ما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوي، وإن كان عارضه هذا يحقق مصلحة مشروعة له بعدم الزامه بالحقوق المالية الشرعية المترتبة علي التفريق خلعاَ كيلا يمكنها من استعادة تلك الحقوق، وجاء بعدما توافر لدعواها بالخلع شرائطهما واستيفاء أركانها، وبعدما أقرت بالنقض وتنازلت عن حقوقها الشرعية، وكانت القاعدة بأن الساقط لا يعود، بما جاء اعتراضه في ترك دعوي الخلع وتظل جميع إجراءات خصومتها وكافة الآثار القانونية المترتبة عليها، ومن ثم يضحي الطلب المعدل بالتفريق للضرر غير معروض علي المحكمة وارد علي غير ذي محل نظرا لغلبة الخلع ببقاء واستمرار إجراءاته.
(الحكم كاملا)