مجلس النواب يوافق على تعديلات بعض أحكام قانون الاستثمار

كتب: عبدالعال فتحي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، والذي يقضي بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ويسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة.

ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010، بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال الحديد والصلب، وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

ويستهدف التعديل تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في نفس الأنشطة التي ترغب في التحول للعمل بنظام المناطق الحرة؛ للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري، وبالتالي يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك في فتح مجالات جديدة للاستثمار في هذه الأنشطة والترويج لها، وسيجذب المزيد من الاستثمارات، والتي تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالي العوائد الناتجة منها، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة وتحسن ترتيب الدولة في مجال التنافسية.

زر الذهاب إلى الأعلى