مجلس النواب يحيل قانون لتوثيق «قائمة المنقولات والمهر» إلى اللجان النوعية
أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام، بشأن توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان التشريعية والدينية والتضامن الاجتماعي، ونص المشروع على توثيق قائمة المنقولات واقرار عقوبة بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه في حالة التبديد.
وأشارت المذكرة الايضاحية للقانون إلى أن الفترة الأخيرة، شهدت جدلا واسعا في الشارع المصرى، بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغاءها، في ظل عدم وجود أي ضوابط أو قانون لتنظيمها لتكون حامية لحقوق الطرفين.
الأمر الذي كشف عن ضرورة تنظيم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما وأن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
وأضافت المذكرة انه بالبحث في طريق تنظيم تلك القائمة، لم نجد أي ضوابط أو نصوص في قانون الأحوال الشخصية أو غيره من القوانين، كما لم نجد في الشريعة الإسلامية أيضا أي ضوابط محددة، وإنما كل ما هو موجود عبارة عن عرف فقط، الامر الذي يفتح الباب لأهمية الاجتهاد في تنظيم ذلك باعتباره شأنا هاما متعلق باستقرار الأسر والمجتمع بشكل عام.
وانطلاقا من المادة الثانية بالدستور، التي تنص على أن،: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسية للتشريع»
وكذلك استنادا إلى ما أقرته المحكمة الدستورية العليا من مبدأ برقم ٢٦١، المتعلق بمبادئ التشريعية الإسلامية، في القضية رقم ١٤ لسنة ٣٠ قضائية دستورية، جلسة ٥ ديسمبر ٢٠١٥، والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٥٠ مكرر في ١٦ديسمبر ٢٠١٥ الذي يسمح لولى الامر بالإجتهاد في بعض المسائل في إطار الأصول الكلية للشريعة الإسلامية
نجد أن من حق المشرع إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم تلك المسألة المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية.
وجاء نص مبدأ المحكمة الدستورية، كالتالى:«من المقرر في قضاء المحكمة أن حكم المادة الثانية من الدستور الصادر عام ١٩٧١ منذ تعديلها في ٢٢ من شهر مايو ١٩٨٠ والذى رددته الدساتير المتعاقبة حتى دستور سنة ٢٠١٤ يدل على أن الدستور واعتبارا من تاريخ العمل بهذا العمل بهذا التعديل، قد أتى بقيد على السلطة التشريعية يلزمها فيما تقره من النصوص القانونية بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية في أصولها الثابتة – مصدرا وتأويلا- والتي يمتنع الاجتهاد فيها، ولايجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها، ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها والتمتع لسواها، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها.
وإذا كان الاجتهاد في الأحكام الظنية وربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية- النقلية منها والعقلية – حقا لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق مقررا لولى الأمر ينظر في كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، وبمراعاة أن يكون الاجتهاد دوما واقعا في إطار الأصول الكلية للتشريعة لا يجاوزها، ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريًا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد الكلية للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلهما في ذلك.