مجلس الدولة ينهي الجدل في ولاية الوحدات المحلية على الطرق السريعة
كتب: أشرف زهران
أكدت المحكمة الإدارية العليا”الدائرة الخامسة ” ، إن المادة 1 من القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة حصرت مجال سريانه في الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية ، وحظرت مادته الثانية إشغال الطريق بغير ترخيص من السلطة المختصة.
وأضافت ، أن قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968 ، قسم في المادة 1 منه الطرق إلى أربعة أنــــــواع: حرة وسريعة ورئيسية ومحلية، واختصت المادة وزير النقل بإنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وناط بالهيئة العامة للطرق والنقل الإشراف عليها ، بينما اختصت وحدات الإدارة المحلية بالإشراف على الطرق المحلية فقط ، ومن ثم لا ولاية لهذه الوحدات على الأنواع الأخرى من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية.
جاء ذلك في حكم رفض طعن مقام ضد إحدى شركات الاستثمار ، وطالب بإلغاء حكم أول درجة الصادر عام ٢٠١٠ والمتضمن براءة ذمة الشركة من دفع مبلغ ٩٩٠ ألف جنيه الذي يطالبها به حي جنوب الجيزة كرسوم إشغال طريق ، وتمتلك الشركة قطعة أرض علي مساحة ١٤ ألف متر مربع وأقامت عليه منتجع سياحي بمحافظة الجيزة ، وأيدت المحكمة الحكم وبرأت ذمة الشركة من المبلغ .
وثبت للمحكمة ، أن أرض الشركة تقع على طريق أسيوط الزراعي السريع ، والذي أفادت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى ، بأنه يتبعها وأنها المختصة بإصدار التصاريح اللازمة لأعمال إنشاء المباني والأسوار واللوحات الإعلانية على جانبيه، الأمر الذي يقطع بخروج هذه المنطقة عن ولاية الوحدة المحلية لجنوب الجيزة فيما يتعلق بقانون إشغال الطرق .
ومن ثم تكون مطالبة الحي للشركة برسم الإشغال فاقدة لسندها، ويكون الحكم المطعون فيه موافقًا صحيح القانون ، إذ انتهى إلى براءة ذمة الشركة من المبلغ المطالب به.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين أحمد شمس ، د.حسن محمد ، د.هشتم السيد ، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة .