مجلس الدولة يكشف طريقة تطبيق ضريبة الإقليم الجمركي للدولة.. طالع التفاصيل
كتب/ عبدالعال فتحي
كشفت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة طريقة تطبق ضريبة الدخل للإقليم الجمركي الخاضعة لسيادة الدولة ، مؤكدة في فتواها أن نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم (66) لسنة 1963 أن “الإقليم الجمركي” يُقصد به: الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة .
وقالت أن “الخط الجمركي” هو الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالبلاد، بالإضافة إلى ضفتي قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها القناة التى تعتبر خطًّا جمركيًّا.
وأشارت الى وجود رقابة جمركية لاتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الصادرات والواردات من البضائع المُحددة من قِبل وزير المالية، خاصة وأن نطاق الرقابة بالنسبة إلى البحار المحيطة يمتد إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريًّا من الخط الجمركي.
أما نطاق الرقابة فى البر فقالت الجمعية العمومية إن المنوط به تحديد هذا النطاق هو وزير المالية وفقًا لمقتضيات هذه الرقابة، كما جعل المشرع بموجب المادة (5) من القانون المشار إليه خضوع الواردات والصادرات من السلع أو الخدمات للضريبة الجمركية.
بالإضافة الى جميع الضرائب والرسوم الأخرى المقررة قانونًا، رهينًا باجتياز هذه الواردات أو الصادرات فى الأحوال المقررة قانونًا- الخطّ الجمركى وعبور أراضي الدولة عبر دوائرها الجمركية، بما مؤداه أنه لا مجال لتطبيق النظام الضريبي للدولة على ما يتم بيعه أو شراؤه من سلع أو خدمات خارج خطوطها الجمركية .
ولما كان قانون الضريبة على القيمة المضافة يندرج ضمن النظام الضريبي للدولة، وكان نطاق تطبيقه ينحصر فيما يتم بيعه من سلع وما يُقدم من خدمات داخل الحدود السياسية للبلاد، وكذا ما يتم بيعه من سلع أو يقدم من خدمات من داخل البلاد إلى الأشخاص فى الخارج، أو ما يتم استيراده من سلع أو خدمات من خارج البلاد إلى داخلها، فمن ثم فإن مجال إنفاذ هذا القانون ينحسر تبعًا لذلك عن كل ما يتم بيعه من سلع وما يقدم من خدمات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين خارج الخطوط الجمركية للدولة.