مثال للتفتيش الوقائي في قضية إحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهرًا مخدرًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا
تقرير / علي عبدالجواد
أثناء قيام أمين الشرطة بعمل ضابط منوب بمركز الشرطة، حضر إليه الرقيب النوبتجى، ومعه متهمان، وأبلغ بتعديهما عليه، فحرر محضرًا بالواقعة، ولدى إيداعهما الحجز ريثما يعرض الأمر على مأمور المركز قام بتفتيشهما، فوجد مع الطاعن حافظة من الجلد بداخلها مبلغ من النقود، ولما أراد حصر النقود لإيداعها بالأمانات، عثر بأحد الجيوب على قطعة من الحشيش، قضت محكمة الموضوع بالحبس والغرامة والمصادرة، فهل كان لمحكمة النقض رأي آخر؟
الوقائع: النيابة العامة تتهم الطاعن بإحراز جوهرًا مخدرًا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فى غير الأحوال المصرح بها قانونا
تشير الوقائع إلى أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهرًا مخدرًا (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاحالة.
محكمة الموضوع تقضي بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمة مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة
وقضت محكمة الجنايات حضوريا عملا بالمواد ١، ٢، ٣٧/ ١ – ٢، ٣٨، ٤٢/ ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والبند رقم ٥٧ من الجدول رقم واحد الملحق به مع أعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمة مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.
«النقض»: تفتيش المتهم قبل إيداعه سجن المركز تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم
قالت محكمة النقض أنه من المقرر أنه ما دام من الجائز قانونا لمأمور الضبط القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق وفقا للمادتين ٣٤، ٣٦ من قانون الاجراءات الجنائية فإن تفتيشه قبل إيداعه سجن المركز تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لانه من وسائل التوقى والتحوط من شر من قبض عليه اذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدى على غيره بما يكون محرزا له من سلاح أو نحوه.
تفسير المادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية
وتابعت محكمة النقض في حكمها بالطعن الذي تعود أحداثه إلى عام ١٩٨١، أن المادة ٣٤ من قانون الاجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة اذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، والعبرة فى تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها فى القانون لا بما ينطق به القاضى فى الحكم واذ كانت جريمة التعدى التى قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو أحدى هاتين العقوبتين فانه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها.
وأشارت إلى أن قانون الاجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة فى المادة ٤٦ منه على انه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى ان يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذى يجريه من خول اجراؤه على المتهم المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص.
رفض الطعن في الموضوع
قالت محكمة النقض ان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم وكان حسب الحكم كما يتم تدليله يستقيم قضاؤه أن يورد الادلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك فإن منعى الطاعن بالقصور يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
طالع الحكم كاملًا من الرابط:// https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111126107&&ja=31686