متى يحكم القاضي برفض دعوى التطليق خلعاً؟.. المُشرع حدد 3 شروط لرفع الدعوى.. وأعطى الزوجة الحق في إعادة طلب «الخلع» حال عدم حصولها عليه
تقرير: عبدالعال فتحي
عندما تأخذ دعوى الخلع مسارها داخل أروقة المحاكم، فأحيانا قد تحدث أسباب تؤدى إلى رفض دعاوى «الخلع» داخل محاكم الأسرة، ونوضح خلال التقرير التالي الحالات والأسباب التي تؤدى إلى رفض طلب الزوجة بخلع زوجها، ومدى إمكانية رفع الدعوى مرة أخرى من عدمه، والأسس القانونية التي يحق للزوجة من خلالها إعادة رفع دعوى الخلع.
المقصود بالخلع
الخلع يعرف بأنه تطليق الزوجة نفسها، وذلك بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من «مهر» بشرط أيضاَ أن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة للزوجة، ولكن من الناحية العملية في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج يعطيها كل حقوقها، وهو يطبق في كثير من الدول منها مصر الذي بدأ فيها في عام 2001.
و«الخلع» من قضايا الأحوال الشخصية الأكثر إثارة ولغطاَ للتساؤلات السنوات الخمسة عشر الأخيرة حيث أن هناك العديد من الزوجات من وجدن فى الخلع هذا الملاذ والخلاص الوحيد ومن الرجال من ينعتهن بأفظع الألفاظ، لأجل ذلك قد يكون الخلع الدواء فى كثير من الأحيان وقد يكون الداء فى أحيان أخرى.
الشروط الواجب توافرها لرفع دعوى الخلع
الحكم برفض «دعوى الخلع» هو الأثر أو النتيجة المترتبة على فقدان أو تخلف أحد شروط الحكم بها، فالثابت من الناحية القانونية أنه يشترط لإجابة «دعوى الخلع» توافر الشروط التالية:
الأولى: أن تقوم الزوجة بافتداء نفسها، وذلك من خلال أن ترد لزوجها «المهر» الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
الثانية: أن تقرر الزوجة بشكل صريح وواضح أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ثالثاَ: عدم حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار بـ«المخالعة» وأثره على الحكم برفض دعوى الخلع .
وبحسب صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فأنه يجب على الزوجة أن تقرر صراحة – أمام المحكمة بما يستلزم حضورها الشخصي – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
والرأي أن امتناع الزوج عن المثول أمام المحكمة وكذا امتناعها عن الإقرار المشار إليه يتخلف مع أحد شروط الحكم بالتطليق خلعاً الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع، إلا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وأما للإجابة عن السؤال..هل يحق للزوجة التي قضي برفض دعواها إعادة رفع الدعوى؟
إذا قضي برفض دعوى الخلع، فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها، فاللزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة، المهم إذاً أن تتوافر شروط الحكم بالخلع كما أوردها المشرع بالمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهي :-
1-أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
2-أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض
أسس حق الزوجة في إعادة رفع دعوى الخلع
حق الزوجة في إعادة رفع دعوى الخلع إذا ما قضي برفض دعواها مرده أن الحكم الصادر بالرفض لا يحوز الحجية التي تمنع من إعادة رفع الدعوى، فالحكم الصادر في دعوى الخلع لا يستند إلا إلى إقرار صادر عن الزوجة ببغضها الحياة مع زوجها واستحالة استمرار العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض بمعنى أن الحكم الصادر في دعوى الخلع لا يفصل في خصومة حقيقية قائمة بما لا يترتب عليه اكتساب الحجية .
إن الحالات القانونية للحكم برفض دعوى الخلع تكون مرتبة على الأثر على تخلف أحد الشروط القانونية للحكم بها.
قانون الأحوال الشخصية ذكر أن شروط إجابة دعوى الخلع هى أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وأن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ،بالإضافة إلى حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار بالمخالعة.