متى تستغني المحكمة عن سماع شهود الإثبات؟
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 73369 لسنة 74 القضائية، أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات، مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشاهدين كما جاءت بالأوراق والمحكمة أمرت بتلاوتها فتليت، ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك أو طلب هو أو المدافع عنه سماع أقوالهم، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر مجرداً من كافة القصود، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه بالإدانة ومؤداها، واطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة التلبس، ولم يستجب لطلب دفاع الطاعن بسماع شهود الواقعة ولم يعرض له. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر مجرداً من كافة القصود التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة مستقاة مما قرره شاهدا الواقعة ومما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة وفي غير حالات التلبس فمردود بأن المتهم قد صدر ضده حكماً غيابياً في الجنحة رقم … لسنة … جنح القسم وصدر بشأنها حكم غيابي بالحبس لمدة ستة شهور عن جريمة سرقة من ثم يجوز للضابط القبض على المتهم ويكون قبضاً في هذه الحالة مشروعا وأن قيامه بإجراء تفتيش وقائي تحوطياً تحسباً لما قد يكون عساه أن يحمله من أسلحة أو أدوات يخشى أن يعتدي بها على القائم بالقبض أو على نفسه وإذا ما أسفر هذا التفتيش التحوطي السابق عن الكشف عن جريمة كما هو في الحالة الماثلة من إحراز المتهم لمادة مخدرة تمثلت في ثلاث لفافات ورقية مطوية بين طيات ملابسه ودون تعسف من جانب مجرى التفتيش فإن الدليل المستمد من هذا التفتيش معتبر قانوناً وبذلك يضحى هذا الدفع جديراً بالرفض”.
وكان الطاعن لا يمارى في سابقة الحكم عليه في جنحة سرقة وحكم عليه بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ولم يعارض وأنه مطلوب ضبطه، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن يكون قد صادف صحيح القانون طبقاً لحكم المادتين 46، 463 من قانون الإجراءات الجنائية، ويضحى منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشاهدين كما جاءت بالأوراق والمحكمة أمرت بتلاوتها فتليت، ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك أو طلب هو أو المدافع عنه سماع أقوالهم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد.