متحدث الحكومة يوضح تفاصيل مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة لغير غرض سكني| فيديو

كتب/ عبدالعال فتحي

أوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التعديل التشريعي الذي وافقت عليه الحكومة اليوم مرتبط بالأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن كمحل تجاري أو شركة أو أمر مشابه، وليست المؤجرة لأشخاص طبيعيين.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن التعديل يطبق على الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية كحزب أو مصلحة حكومية أو أحد جمعيات المجتمع الأهلي أو شركة أو هيئة.

وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2018، أفاد بأن أبدية العلاقة الإيجارية ليست دستورية ومن حق المالك إنهائها، قائلًا إن الحكومة سمحت بفترة انتقالية لتنظيم الأوضاع؛ احترامًا لكل أحكام المحكمة الدستورية العليا حصن الحقوق والحريات في مصر.

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن التعديل التشريعي المقدم من الحكومة ينص على فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ اعتبارًا من تاريخ إقرار هذا التعديل، لافتًا إلى إلزامية إخلاء الأشخاص الاعتبارية المؤجرة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، بنهاية الـ5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وأكد أن التعديل يحافظ على حق المالك على مدار الفترة الانتقالية، موضحًا أن التعديل التشريعي نصّ على أنه اعتبارا من اليوم الأول من تطبيق القانون والتعديل الجديد ستتم زيادة قيمة الأجرة 5 أمثال خلال العام الأول.

ولفت «سعد» إلى أن التعديل التشريعي يفيد بزيادة قيمة الأجرة القانونية بمقدار 15% كل سنة بعد انتهاء العام الأول، متابعًا: «المالك يحصل على 5 أمثال القيمة القانونية إضافة إلى 60% زيادة تحسب على قيمة آخر إيجار».

وذكر أن مجلس النواب من حقه إضافة المزيد من التعديلات لإدخال أشخاص طبيعية إلى التعديل، منوهًا إلى أن المالك يلجأ للمحكمة إذا رفض مؤجر الوحدة الإخلاء بعد نهاية الـ5 سنوات المقررة بموجب التعديل.

وتابع أن المحكمة تصدر حكمًا عاجلًا بالإخلاء وتنفيذه بقوة القانون لأن العلاقة انتهت بين الشخص الاعتباري والمالك، مختتمًا أن المالك بإمكان التقدم بطلب تعويض عن الفترة التي ترتب عليها خسائر مالية أثناء تقاعس المؤجر عن الإخلاء.

ووافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

زر الذهاب إلى الأعلى