مبدأ للنقض: صحة إجراءات القبض والتفتيش مع حالة التلبس

أشرف زهران

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام يتعلق بإجراءات القبض والتفتيش من قبل مأمورى الضبط القضائي حال الاشتباه فى متهم، خاصة مع الدفع ببطلانها لعدم وجود حالة تلبس، حيث أكدت المحكمة على أن إدراك الضابط بأحد حواسه لجريمة المتهم هو حالة تلبس بما يعنى صحة إجراءات القبض والتفتيش له.

وقالت المحكمة خلال نظرها طعن متهم بحيازة المخدرات ( الطعن رقم  9835 لسنة 87 قضائية – الدوائر الجنائية ) ، إن تخلى الطاعن عن المخدر من تلقاء نفسه إثر مشاهدته الضابط  يرتب حالة التلبس التى تبيح التفتيش والقبض ، وإن انتهاء الحكم المطعون فيه – سديداً – إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير قويم.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها “لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس ورد عليه – بعد أن أورد أحد المبادئ القضائية – بقوله ” الثابت للمحكمة من الأوراق أن ضابط الواقعة قد أدرك وقوع الجريمة بأحد حواسه حيث أبصر المتهم ممسكاً بيده لشرائط دوائية ألقاها لدى رؤيته فالتقطها وتبينها بنظره فوجدها لجوهر الترامادول المخدر بعدد تسعون قرص وهو ما تكون معه حالة التلبس قائمة ويكون ما تولد عنها من إجراءات قبض وتفتيش قد جاءت منزهة من عيب عدم المشروعية نقية من أسباب البطلان ولا يعتريه فساد أو بطلان، ومن ثم يكون الدفع في غير محله“.

وابعت المحكمة ،” لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذي ألقى الشرائط الدوائية من يده وبالتقاط ضابط الواقعة لها وفحصها تبين أنها لمخدر الترامادول، وأبان الحكم في مدوناته أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعي مقصود أو إجراء غير مشروع بل كان طواعية واختيار إثر تخلي الطاعن عن الشرائط الدوائية، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضد الطاعن مستمداً من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقعا عليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه – على نحو ما سلف – قد انتهى سديداً إلى توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض والتفتيش، فلا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد“.

زر الذهاب إلى الأعلى