ما يخص استضافة الأطفال
كتب: نور الدين محمد
أولاً: المعاهدات الدولية التي انضمت لها مصر
1/اتفاقية دولية الخاصة بحقوق الطفل والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989م وانضمت مصر إليها بتاريخ 24/5/1990م وسرت فى حقها اعتباراً من 2/9/1991م ، والتي تنص فى ماديتها أرقام 9 ، 18 من ذات الاتفاقية علي عدم حرمان أياً من الآباء من رؤية أبنائه علي كره منه .
المادة ٩، تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على أره منهما، المادة ١٨ تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن آلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه، وتقع علي عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن تربية الطفل ونموه، وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.
٢ـ في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
٣ـ تتخذ الدول الأطراف آل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.
2/نصت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل في المادة (١٥/١٠ ،١١ (على: يُكفَل للطفل الحق في الحضانة، ومشاهدته أو رؤيته أو زيارته لدى أحد الأبوين من قبل الأب الآخر في أوقات محددة، وفي حالة عدم اتفاق الأبوين أو من يقوم مقامهما على مكان الزيارة، فيتم تنفيذ حكم الزيارة للطفل المحضون في المراكز الاجتماعية المخصصة لذلك، وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الأخرى ذات العلاقة تشجيع ودعم إنشاء مراكز ووحدات للقاء الأسري في فروعها، أو في الجمعيات التابعة لها، أو المشرفة عليها؛ من أجل ضمان الأمان النفسي والاجتماعي للطفل.
3/ونصت المادة 19 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، والذي أقر في أديس أبابا وصدقت عليه مصر بتاريخ 9 مايو 2001، على أن يكون “من حق كل طفل التمتع بحماية ورعاية والديه ويكون له الحق في الإقامة مع والديه ولا يفصل أي طفل عن والديه رغما عنه”.
(بعض الأحكام التي أيدت أحقيه الأب بالاستضافة)
4/وحيث تواترت التشريعات الخاصة علي هذا المنهج وذلك المفهوم الصحيح والذى يوافق جميع الشرائع السماوية، وحين نظم المشرع الرؤية له وقد وردت لمصلحة الصغير باعتباره الأولى بالرعاية وحددت القرارات الوزارية ميعادها بما لا يتعارض مع مصلحته .
وإمكانها بما لا يضر به فى أوقاتها بما يناسبه كطفل صغير يحتاج الي الرعاية وما يستتبع حتماً ان يكون للصغير حق فى شعوره بابويه وتواجدهما فهى غريزة فطرية اودعها الله سبحانه وتعالى فى قلب كل طفل، والشعور الغريزى لا عليه تخطيه ولا رفض ما يحققه فمن مصلحة الطفل ان يظزل مع ابويه كلاً علي حده حتى يستقيم نفساً وشعورياً مع نفسه اولاً . ووالديه ثانياً بان والديه لا يجب ان يمنعاه من شعوره بهما كوالدين وهو ما لا يتم الا بالبقاء مع كليهما فترة طويلة ويتحقق بمبيت الصغير مع والديه فترة من الوقت يضى لهما بكل ما يمكنون نفسه .
وطلب الطالب ان يوم مبيت الصغير مع والده كل خمسة عشر يوماً كافيه لتحقيق مصلحة الصغير لا سيما وان الصغير مستمر مع والدته باقى الايام يتحقق بذلك شعور الصغير بكليهما معاً . فضلاً عن حق الطالب بالشعور والاحساس الفطرى ايضاً بكونه اب للصغير ولا يمكن له الشعور بهذه الغريزة بدون مراعاة الصغير بموالاته ورعايته وايضا مبيت الصغير معه فى ذات الوقت من مصلحة الصغير لكى لا يحرم من ابيه الذى بتابع تعلميه اذا دعته الضرورة فى احتياجه للاب وقت ازمات والديه .
[ حكم رقم 2469 لسنة 60 ق المقصورة جلسة 30/12/2008م ]واستناداً الي ذلك وكل ما سبق فانه يحق للطالب باستضافة ورؤية صغيره [ === ] والمبيت معه يومين من كل شهر استناداً للمادتين [ 9 ، 18 ] من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل للامم المتحدة والتي اقرها مجلس الشعب المصرى والتي تنص علي [ عدم حرمان اياً من الاباء من رؤية ابنائه علي كره منه ] .
حكام قضائية حكمت باستضافة المحضون: صدرت عدة أحكام قضائية بتقرير حق الاستضافة منها: الحكم الاسـتئنافي رقم ٢٤٦٩ لسنة ٦٠ ق استئناف المنصورة من الـدائرة (٥١ (شـرعي بتـاريخ ٣٠/١٢/٢٠٠٨م. والحكم الاستئنافي رقم ١٢٨٠ لسنة ٦٠ ق المنصـورة بالـدائرة (١٧ (شرعي بتاريخ ١٠/٢/٢٠٠٩م. والحكم الاستئنافي رقم ٦٢٠٥ لسـنة ١٢٥ ق القاهرة من الدائرة (١٠١ (أحوال بتاريخ ٦/٧/٢٠٠٩م. وهذه الأحكام أسست حكمها باستضافة المحضون على أن: المصلحة الأولية المعتبرة في باب الحضانة هي مصلحة الصغير، والحفاظ عليه، وحمايته عضوياً ونفسياً، فأول النظر هو مصلحة الصغير مثل ما يتم تنظيمه في سن الحضانة، وترتيب الحواضن وغيرهمـا، أو أي اتفـاق بـين الأطـراف بخصوص المحضون، وأن للصغير حق في شعوره بأبويه وتواجدهما. – فهي غريزية فطرية أودعها االله سبحانه وتعالى في قلـب كـل طفـل، ويتحقق ذلك بمبيت الصغير مع والديه فترة من الوقت يقضيه معهما بكـل مكنـون نفسه. – وأخضعت تلك الأحكام لما نصـت عليـه القواعـد العامـة للشـريعة الإسلامية السمحة، وفقا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة عمـلاً بـنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون (١ (لسنة ٢٠٠٠م.
محكمة استئناف الإسكندرية أول درجة حكماَ قضائياَ بإلزام المستأنف ضدها بتمكين الطالب برؤية واستضافة الصغار لمدة ثلاثة أيام بالأسبوع، وذلك إلغاءاَ لحكم محكمة أول درجة والذى قضى بإلزام المدعى عليها بتمكين الطالب برؤية الصغار لمدة ثلاث ساعات يوم الجمعة من كل أسبوع ورفض طلب الاستضافة لمخالفته لقواعد القانون.
صدر الحكم المُقيد برقم 9103 لسنة 74 ق برئاسة المستشار يحيى أبو ريه، وعضوية المستشارين عبد الجواد خليل، وخالد حسب النبى، وبحضور وكيل النيابة إبراهيم درى، وأمانة سر سمير مصطفى.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة، وحيث إن وجيز وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم فيها سبق وأن أحاط بها فى كفاية تغنى عن الترديد الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى هذا الشأن تلافياَ للتكرار وتوجز وقائعها دون الإخلال بجوهرها بالقدر اللأزم لحمل منطوق هذا القضاء فى أن المدعى أقام الدعوى المستأنف حكمها رقم 702 لسنة 2017 قبل المدعى عليها طلباَ للحكم بإلزامها بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه بتاريخ 27/5/2017 بتمكينه من رؤية واستضافة الصغر “شهاب وفارس” للمبيت معه بمسكنه يوم الخميس من كل أسبوع وإعادتهم يوم السبت ويكون الاستلام والتسليم الساعة الخامسة مساء، إلا أنها لم تلتزم بتنفيذه وإذ لم تجد المطالبة الودية نفعاَ مما حدا به لاقامة دعواه للقضاء له بطلباته.
ووفقا لـ”المحكمة” فإن محكمة أول درجة قضت بجلسة 29/4/2018 بإلزام المدعى عليها رؤية الصغيرين “شهاب وفارس”، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع لمدة ثلاث ساعات من الساعة الثانية ظهراَ إلى الخامسة عصراً وألزمتها المصروفات والأتعاب وإرتكنت فى قضائها إلى أن حق المدعى فى الرؤية فقط دون الاستضافة التى لم ينظمها القانون، وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعى فطعن عليه بالاستئناف وأعلنت قانوناَ للمستأنف ضدها طلباَ للحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بأحقية المستأنف فى استضافة الصغير وفق طلباته.
وبحسب “المحكمة” من المقرر أن رؤية الصغير إنما هى حق ثابت لكل من الوالدين شرعاَ وفى حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه لقوله تعالى “لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده” مما يدل على مكانة صلة الأرحام فى الإسلام وعلو منزلتها أن الشارع الحكيم أمر بتعلم الأنساب ومعرفة القرابات التى تعين على صلة الأرحام والإحسان إليهم، فقال النبى: “تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم” – ولما كان المقرر وفق نص المادة 20/2 من القانون رقم 1929 المعدل بالقانون رقم 1985 على أن: “لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ”.
وطبقا للمادة 280 من قانون المرافعات سنداَ وتنفيذاَ لاستنداء الحق المقرر جبراَ حال الامتناع عن التنفيذ الاختيارى، وحيث أن لما كان وهدياَ به وبالبناء عليه، وكان الثابت من محضر جلسة التسوية رقم 4442 لسنة 2017 والمقدمة صورته الضوئية من المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولى – أن طرفى التداعى قد إتفقا على التزام المستأنف ضدها من تمكين المستأنف من رؤية واستضافة الصغار فى منزله من الخميس إلى السبت من كل أسبوع وموقع عليه من المستأنف ووكيل المستأنف ضدها.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ضدها بما فرضته على نفسها بموجب الاتفاق المقيد برقم 4442 لسنة 2017 بتمكين المستأنف من رؤية استضافة الصغار بمنزله مرة كل أسبوع يوم الخميس الساعة الرابعة مساءاَ إلى يوم السبت التالى له الساعة الثانية مساء.
ونضيف أيضا أن القضاء قد أصدر أحكاما تعطي الأب الحق في استضافة صغيره وتلزم الحاضنة بذلك فنذكر منها ما قضت به محكمة استئناف المنصورة في الاستئناف رقم 2469 لسنة 60 ق جلسة 2008/21/30 من أن الصغير يحتاج للرؤية وهو ما يتبع حق شعوره بأبويه ووجودهما فهي غريزة فطرية أودعها الله في قلب كل طفل، فمن مصلحته أن يظل معه أبواه كل علي حدة حتي يستقيم نفسيا وشعوريا مع نفسه أولا ثم مع والديه وهو ما لايتم إلا بالبقاء مع كليهما فترة طويلة ويتحقق بمبيت الصغير مع والديه فترة من الوقت يفضي لهما بكل ما يكون في نفسه.
هذا بالنسبة للقضاء المصري.
(فتاوي دار الافتاء المصريه)
ونضيف ما أقرته دا الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور علي جمعة خلال أعوام 2005، 2006، 2007، 2008، 2009 قد انتهي إلي ما يلي:
“لعدالة القاضي من صلاحية المخول له للحفاظ علي المحضون وعدم تضييعه ما يجعله يقضي وهو مرتاح الضمير مطمئن البال بجواز قضاء أبن السائل يوما معه أسبوعيا ومدة مناسبة في إجازتي نصف العام الدراسي ونهايته لتحقيق المنشود في شريعة الحضانة”
استضافة الأب لولده المحضون
الرقم المسلسل : 3612 التاريخ : 03/05/2016
ما حكم استضافة الأب لابنه الذي هو في حضانة أمه؟
الجواب : أمانة الفتوى
الحضانة وتنظيمها إنما هي وسيلةٌ لحماية المحضون ورعايته، والقيام بحقوقه والعناية بشئونه، حتى إن الحاضنة إذا أرادت إسقاط الحضانة لا تَسقُط، وكل هذا حتى لا يضيع المحضون، الذي هو الغاية والمقصد مِن تنظيم شئون الحضانة، فليست الحضانة ساحةً لِكَيْدِ المُطَلِّق ضد مُطَلَّقَته أو لِمَكْرِ المُطَلَّقَة بِمُطَلِّقِها على حساب مَصلحة المحضون، بل هي وِلَايةٌ للتربية؛ غرضها الاهتمام بالصغير وضمان مصلحته والقيـام على شئونه، وقد أناطها الشرع الشريف بالأمن على المحضون في شخصه ودِينه وخُلُقه، ومِن جهةٍ أخرى فهي مجالٌ جَيِّدٌ لِتَعْوِيدِ النفس على العطاء والبذل وإنكار الذات.
والقانون المُنَظِّم للحضانة والمُستَقى مِن الشريعة الغَرَّاء مقصده تحقيق هذا الغرض، ويُدَنْدِنُ حول هذا الهدف، فعندما لا تُسعِف حَرْفِيَّةُ القوانين في تحقيق هذا المطلوب تَبقى رُوحُ القانون مَطِيَّةً للقاضي المُتَمَكِّن المُتَشَبِّعِ بأغراض الشارع ومقاصده للوصول إلى ذلك المطلوب.
وبِناءً على ذلك: فإنه يجوز للقاضي أن يَسمح للأب باستضافة المحضون في الأيام المناسِبَة لذلك؛ كيومٍ في الأسبوع، ومُدَّةٍ مناسبةٍ في إجازتَي نصف العام الدراسي ونهايته وأعيادِ السنة المختلفة إذا أذنت الحاضنة في ذلك، حسبما يراه محققًا للمصلحة والعدل في ذلك كله؛ فعند القاضي مِن الصلاحية المُخَوَّلة له ما يجعله يقضي بذلك وهو مُرتاحُ الضمير مُطمَئنُّ البال ما دام الهدف مِن ذلك هو تحقيقَ المَنشود مِن شريعة الحضانة المُحكَمة، ورعاية المحضون على الوجه الأكمل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الحضانة شرعًا وقانونًا قائم على رعاية مصـلحة المحضـون ، فمـن اسـتحق الحضانة وجب عليه أن يسعى إلى تحقيق هذه الغاية
هناك اتفاق على أن الشرائع وضعت لمصالح البلاد والعباد، ولا تخضع لهوى أو شهوة أو غرض شخصي، بل أساسها الشرع، والشرع يعمل على تحصيلها، سواء لفرد أو لجماعة أو لهما معاً، ولا تتحدد بجلب المنفعة فقط، بل تمتد لتشمل دفع المضرة، وأن ما يضمن حفظ الأصول والكليات الخمسة وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال فهو مصلحة وافية كاملة، فالمصلحة هي ما تحقق الخير العام للأمة أو للفرد، والمفسدة ضد ذلك، وهذا بعينه المقصود من المصلحة في باب الحضانة، وهو حفظ الصغير بجلب الخير له بالمحافظة عليه، وصيانته بدفع الضرر عنه من كل ما يؤذيه.
جواز استضافة المحضون: يذهب هذا الرأي إلى جواز استضافة المحضون؛ إذا كان يحقق المصـلحة والعدل، سواء رضي بذلك الحاضن أم لا، وإلى هذا ذهبت أمانـة الفتـوى بـدار الإفتاء المصرية، وكان نص السؤال: اطلعنا على الطلب المتضمن: (حصل أخـي (موكلي) على حكم رؤيا لبنته الصغيرة / آية… وذلك بثلاث ساعات أسبوعيا فقط، وهذا لا يكفيني في رعاية الطفلة والتوافق معها نفسيا، وحصول الإلف بينها وبيني، وكذلك بيني وبين عائلة أبيها، فهل يمكننـي استضـافتها فـي الإجـازة الصـيفية والأعياد، وزيادة عدد الساعات الأسبوعية؟). وكان نص جواب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: (الحضانة وتنظيمها إنما هي وسيلة لحماية المحضون ورعايته، والقيام بحقوقه والعناية بشؤونه، حتـى إن الحاضنة إذا أرادت إسقاط الحضانة لا تسـقط، وكـل هـذا حتـى لا يضـيع المحضون، الذي هو الغاية والمقصد من تنظيم شؤون الحضانة، فليست الحضـانة ساحة لكيد المطلق ضد مطلقته، أو لمكر المطلقة بمطلقها، على حسـاب مصـلحة المحضون بل هي ولاية للتربية، غرضها الاهتمام بالصـغير وضـمان مصـلحته والقيام على شئونه، وقد أناطها الشرع الشريف بالأمن على المحضون في شخصـه ودينه وخلقه، ومن جهة أخرى فهي مجال جيد لتعويد النفس على العطـاء والبـذل وإنكار الذات. والقانون المنظم للحضانة والمستقى من الشريعة الغراء مقصده تحقيق هذا الغرض، ويدندن حول هذا الهدف، فعندما لا تسعف حرفية القوانين في تحقيق هـذا
المطلوب، تبقى روح القانون مطية للقاضي المتمكن المتشـبع بـأغراض الشـارع ومقاصده للوصول إلى ذلك المطلوب. وعليه وفي واقعة السؤال فإنه يجوز للقاضي أن يسمح لأخيـك (موكلـك) باستضافة بنته تلك يوما في الأسبوع، ومدة مناسبة فـي إجـازتي نصـف العـام الدراسي ونهايته، وأعياد السنة، حسبما يحقق المصلحة والعدل في ذلك كلـه، مـع المحافظة على حق الحاضنة في شعورها بالأمن على محضونها من جهـة، وحـق الأب في التربية والملاحظة من جهة أخرى، فعند القاضي من الصلاحية المخولـة له ما يجعله يحكم بذلك، وهو مرتاح الضمير مطمئن البال، ما دام الهدف من ذلـك هو تحقيق المنشود من شريعة الحضانة المُحْكَمة، ورعاية المحضون على الوجـه (الأكمل)
(1)أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم (٣٧٥ ،(تحت موضوع” تنظيم أوقات رؤية المحضون” بتاريخ ٥/٢/٢٠٠٨م، الطلب المقيد برقم ٩٢٨ لسنة ٢٠٠٧م.