ماذا قالت محكمة النقض في تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهليًا كان أو خيريًا؟
كتب: عبدالعال فتحي
قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٥٢ لسنة ٨٦ قضائية ـ دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤، إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضـــــــــى المقــــــــــرر / وليــد محمد منير بركات ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى الطعن ــــــ تتحصل فى أن الطاعن ــــــ وزير الأوقاف بصفته ــــــ أقام الدعوى رقم ١٢٣٠ لسنة ١٩٩٥ أحوال شخصية كلى جنوب القاهرة على المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابع ومورثة المطعون ضدهم بالبند خامساً بطلب الحكم باعتبار أعيان وقف المرحوم / سالم محمد باعبيد المبينة بحجة الوقف خيرياً وأحقية جهات البر الموقوف عليهم دون غيرهم لهذه الأعيان وكف منازعة المطعون ضدهم لاستحقاقه هذا الوقف ومنع تعرضهم للوزارة فى ذلك ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب الحجة الأولى الصادرة من محكمة مصر بتاريخ ٣ / ١٠ / ١٩٠٩ والمسجلة برقم ٤٤٢٧ / ٢٤ خيرى أوقف المرحوم / سالم محمد باعبيد مساحة قدرها ١٦س ٤ط ١٢فدان بناحية شرقية مباشر بمركز ههيا شرقية وبموجب الحجة الثانية الصادرة من محكمة ههيا بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩١٣ والمسجلة برقم ٢٩١٥ / ٢٧ غمرة أوقف مساحة قدرها ٤ط ٢فدان بقرية أرض شريك اكرامى شرقية وبموجب الحجتين تسلمت وزارة الأوقاف ـــــ الطاعن بصفته ـــــ الأطيان الموقوفة ولكون عبارات الحجتين تدل على وقف الأطيان على جهات البر المحددة بهما وإذ تبين له منازعة المطعون ضدهم له بشأن تلك الأطيان بتقدمهم بطلب للجنة قسمة أعيان الوقف استناداً لاستحقاقهم فيه ، فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع مذكرة حكمت بتاريخ ٧ / ٩ / ١٩٩٧ برفض الدعوى ، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٣٦٨ لسنة ١١٤ ق القاهرة ، ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وبعد أن أودعوا مذكراتهم قضت بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١٦ بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة المشورة ـــــــ فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم تمثيل النيابة فى الاستئناف رغم أن النزاع يتعلق بمسألة من مسائل الوقف الذى يوجب القانون تدخلها فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر ــــ فى قضــاء هــــذه المحكمـــة ـــــ أن تدخل النيابة العامة فى المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه ، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوى على المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابع ومورثة المطعون ضدهم بالبند خامساً بطلب الحكم بخيرية أعيان وقف المرحوم / سالم محمد باعبيد المبينة بحجة الوقف وأحقية جهات البر الموقوف عليهم دون غيرهم لهذه الأعيان وكف منازعة المطعون ضدهم لاستحقاقه هذا الوقف ومنع تعرضهم للوزارة فى ذلك ، وهى أمور تندرج فى مسائل الوقف ولو نظرت الدعوى باعتبارها دعوى مدنية وصدر الحكم فيها من دائرة مدنية ، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل فى هذا النزاع دون تدخل النيابة العامة فى الدعوى أمام محكمة الاستئناف لتبدى رأيها فى موضوعها ، فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى الطعن ــــــ تتحصل فى أن الطاعن ــــــ وزير الأوقاف بصفته ــــــ أقام الدعوى رقم ١٢٣٠ لسنة ١٩٩٥ أحوال شخصية كلى جنوب القاهرة على المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابع ومورثة المطعون ضدهم بالبند خامساً بطلب الحكم باعتبار أعيان وقف المرحوم / سالم محمد باعبيد المبينة بحجة الوقف خيرياً وأحقية جهات البر الموقوف عليهم دون غيرهم لهذه الأعيان وكف منازعة المطعون ضدهم لاستحقاقه هذا الوقف ومنع تعرضهم للوزارة فى ذلك ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب الحجة الأولى الصادرة من محكمة مصر بتاريخ ٣ / ١٠ / ١٩٠٩ والمسجلة برقم ٤٤٢٧ / ٢٤ خيرى أوقف المرحوم / سالم محمد باعبيد مساحة قدرها ١٦س ٤ط ١٢فدان بناحية شرقية مباشر بمركز ههيا شرقية وبموجب الحجة الثانية الصادرة من محكمة ههيا بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩١٣ والمسجلة برقم ٢٩١٥ / ٢٧ غمرة أوقف مساحة قدرها ٤ط ٢فدان بقرية أرض شريك اكرامى شرقية وبموجب الحجتين تسلمت وزارة الأوقاف ـــــ الطاعن بصفته ـــــ الأطيان الموقوفة ولكون عبارات الحجتين تدل على وقف الأطيان على جهات البر المحددة بهما وإذ تبين له منازعة المطعون ضدهم له بشأن تلك الأطيان بتقدمهم بطلب للجنة قسمة أعيان الوقف استناداً لاستحقاقهم فيه ، فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع مذكرة حكمت بتاريخ ٧ / ٩ / ١٩٩٧ برفض الدعوى ، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٣٦٨ لسنة ١١٤ ق القاهرة ، ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وبعد أن أودعوا مذكراتهم قضت بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١٦ بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة المشورة ـــــــ فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم تمثيل النيابة فى الاستئناف رغم أن النزاع يتعلق بمسألة من مسائل الوقف الذى يوجب القانون تدخلها فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر ــــ فى قضــاء هــــذه المحكمـــة ـــــ أن تدخل النيابة العامة فى المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه ، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوى على المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابع ومورثة المطعون ضدهم بالبند خامساً بطلب الحكم بخيرية أعيان وقف المرحوم / سالم محمد باعبيد المبينة بحجة الوقف وأحقية جهات البر الموقوف عليهم دون غيرهم لهذه الأعيان وكف منازعة المطعون ضدهم لاستحقاقه هذا الوقف ومنع تعرضهم للوزارة فى ذلك ، وهى أمور تندرج فى مسائل الوقف ولو نظرت الدعوى باعتبارها دعوى مدنية وصدر الحكم فيها من دائرة مدنية ، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل فى هذا النزاع دون تدخل النيابة العامة فى الدعوى أمام محكمة الاستئناف لتبدى رأيها فى موضوعها ، فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات .
أمين السر نائب رئيس المحكمة