ماذا تفعل عند فقدان أوراق القضايا أو الأحكام؟

كتب: عبدالعال فتحي

وضح قانون الإجراءات الجنائية عددًا من الإجراءات يمكن اتباعها عند فقدان الأوراق أو الأحكام؛ فإذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه، أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:

مادة ٥٥٥ – إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

مادة ٥٥٦ – لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت.

مادة ٥٥٧ – إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

مادة ٥٥٨ – إذا فقدت أوراق التحقيق كله أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

مادة ٥٥٩ – إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى