لماذا رفضت ” الإدارية العليا” منح رخصة مطعم باسم موروث متوفي بالفيوم؟.. تعرف على السبب
كتب: أشرف زهران
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقام من وارث متوفي يمتلك مطعم بمحافظة الفيوم بالإشتراك مع آخر، يطالب فيه بنقل رخصة المطعم بإسمه بعد تنازل الشريك الآخر للمدعي بإقرارات موثقة عن المطعم، ولكونه يمارس نفس النشاط إمتد العقد للمدعي بعد وفاة والده، وأيدت المحكمة قرار رفض منحه رخصة بإسمه الطاعن بالمصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، أحمد شمس، وهشام عزب، عمر السيد، أحمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.
أقام الدعوى، مورث المتوفي والذي كان مالكا للمطعم، عام ٢٠٠٩ وذلك لأن ورثة أصحاب الترخيص المشتركين مع المتوفي قد تنازلوا له بموجب تنازلات موثقة عن رخصة المحل موضوع التداعى، الأمر الذى كان يوجب على الإدارة نقل رخصة المحل باسمه.
وأكدت المحكمة، أن السبب استندت إليه الجهة الإدارية في رفض نقل الرخصة وهو أن الطاعن لم يقدم ما يفيد استمرار العلاقة الإيجارية بينه وبين مالك العقار الذى يقع فيه المحل المطلوب نقل رخصته، مخالف للقانون، لأن عقد إيجار هذا المحل محرر بين مالك العقار وبين شخصين كمستأجرين، أحدهما مورث الطاعن، وطبقًا لقضاء المحكمة الدستورية بشأن نص المادة (29) من القانون رقم 49لسنة1977، فإن عقد الإيجار يمتد إليه بقوة القانون، دون حاجة إلى تحرير عقد إيجار باسمه، طالما كان مزاولًا لذات النشاط التجارى مع مورثه فى المحل.
وأضافت، أن الجدل الذى يثيره الطعن يتعلق بمدى ثبوت صفة للطاعن فى المحل المطلوب نقل رخصته، ولما كان هذا الجدل يقتضى إجراء تحقيق قضائى للوقوف على مدى توافر شروط امتداد عقد إيجار هذا المحل إلى الطاعن، وذلك فى ضوء الأحكام القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية بين مورث الطاعن ومالك العقار.
ومثل هذا التحقيق يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، وكان يغنى الطاعن استصدار حكم عن المحكمة المدنية المختصة يثبت صفته كمستأجر لهذا المحل خلقًا لمورثه.
أما وأن الطاعن لم يقدم هذا الحكم، فلا على الحكم المطعون فيه من سبيل إذ قضى برفض الدعوى بحالتها، وهذا القضاء ولا يمنع الطاعن من معاودة التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية إذا ما تغير الواقع القانونى بعد أن يظفر بحكم من المحكمة المختصة تثبت صفته كمستأجر للمحل.
المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة وقد أنشئت بمقتضى القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثًا لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي أنها “ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام”.
والمحكمة الإدارية العليا يرأسها رئيس مجلس الدولة منذ إنشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955، وتصدر أحكامها من دوائر من 5 مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر على أساس التخصص.