للفصل في مدى دستورية قانونه.. “القضاء الإداري” يحيل دعوى حل “القومي للمرأة” إلى “الدستورية العليا”
كتب: علي عبدالجواد
قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل دعوى وقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله، إداريا لجلسة 20 يونيو المقبل.
كما قررت إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قانون المجلس القومى للمرأة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 والمتضمن نصوص تمييز المرأة عن الرجال وبالمخالفة لنصوص الدستور.
وذكرت الدعوى، أن قانون المجلس القومى للمرأة، يؤدى إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة .
وطالب مقيم الدعوى، بإنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافه مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.
وطالب مقيم الدعوى تصحيح شكل الدعوى وادخال خصوم جدد، من بينهم وزير العدل، وزير المالي ، وزير الداخلية، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما طلب التصريح باستخراج قيود عائلية من مصلحة الأحوال المدنية، لكل من رئيس وأعضاء المجلس لاستبيان الحالة الاجتماعية لكل منهم ولذويهم، تحقيقًا للمادة 17 من القانون الخاص بتنظيم شئون المجلس.