لرواد محكمة الأسرة.. الأوراق المطلوبة لإثبات الزواج العرفي
كتب: عبدالعال فتحي
ننشر الأوراق والإجراءات المطلوبة لإثبات الزواج العرفي، وفق قانون الأحوال الشخصية، وقد أورد القانون حالتين لإثبات الزواج العرفي كالتالي:
الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن ” لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى”.
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.
4- لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.
5- تقديم «أصل العقد العرفي».
الحالة الثانية: وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزيجة.
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.
4- تقديم «أصل العقد العرفي».
5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى.
6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا.