لربط ‏الضريبة المقررة وتحصيلها‏.. القانون الجديد يلزم الشركات بتفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية

كتب: عبدالعال فتحي

طالب قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في المادة (35) من الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ‏الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو ‏يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع ‏والخدمات على النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ‏مواصفاته ومعاييره الفنية ، وضوابط وأحكام العمل به ، بما يكفل ‏للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم ، والوقوف على ‏حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط ‏الضريبة المقررة وتحصيلها .‏

ويجب أن يُضمّن النظام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه ‏المادة تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التي توضح ‏قيمة المبيعات من السلع والخدمات ، والضريبة المستحقة عليها ، ‏وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيًا من ‏مصدرها ، ومستوفاة لمعايير التأمين التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ‏المشار إليها ، تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (37) من ‏هذا القانون .‏

وللشركات وغيرها من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من ‏الوزير لتنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه ، وتوفير مستلزماته ‏وصيانته والتدريب على استخدامه ، وعلى الشركات المتعاقد معها ‏متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظام وسلامة مخرجاته ، وبصفة ‏خاصة إصدار فاتورة إلكترونية سليمة عن كل حركة بيع ، وموافاة ‏المصلحة بتقرير شهري موقع إلكترونيًا بما يفيد ذلك .‏

ويكون منح الترخيص للشركات التي تتولى تنفيذ النظام الإلكتروني ‏المشار إليه وإلغاء هذا الترخيص طبقًا للضوابط والشروط التي ‏تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .‏

مادة (36):‏ تظل للمستندات والوثائق الورقية الصادرة من المصلحة أو الواردة ‏إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون الحجية القانونية إلى أن يتم ‏تطبيق المنظومة الإلكترونية ، على أن تحل محلها المستندات والوثائق ‏الرقمية التي تعمل عملها ، أو تكون ناسخة لها ، أو ذات أثر تال لها.

مادة (37): يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ، بحسب الأحوال ، وفقًا للضوابط الآتية :

( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة . ويسلم الأصل للمشترى ، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف .

(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

(ﺠ)أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية : رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال .

تاريخ الإصدار . اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله .

اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله ، إن وجد .

بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.

زر الذهاب إلى الأعلى