لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية.. “التأديبية” تجازي 4 مسئولين بالتربية والتعليم بالإسماعيلية
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية 299 لسنة 59 قضائية عليا، بمجازاة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ، ومدير التوريدات ومسئولين آخرين من مسئولي الأبنية التعليمية ، وذلك بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما ورد في تقرير الإتهام بأن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيقي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت أسباب الحكم أن سرور إبراهيم سرور، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية لم يتخذ قبل إحالته للمعاش الاجراءات القانونية بشان المذكرة المؤرخة 15 مارس 2015 وعدم البت فى التقارير الفنية المتعددة برفض الأصناف المعدة بمعرفة الاعضاء المكلفين بالفحص والإكتفاء بتفويض هيئة الابنية التعليمية بتكليف المخالفين الثاني والثالث خالد عبد المطلب ومجدى محمد لإعادة فحص الأصناف على الرغم من وجود أكثر من فنى متخصص فى أعمال الكهرباء قام باضافتهم للجنة وانتهوا الى رفض الاصناف الواردة في المناقصة العامة لتوريد وتركيب ماكينات الخياطة ووافق على تقرير مهندسى الابنية التعليمية المتضمن قبول الاصناف محل المناقصة تاكيداً لموافقة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة على الرغم من أن هذه اللجنة رفضت الاصناف.
وتبين من أوراق القضية أن خالد عبد المطلب إسماعيل، كبير باحثين هندسة كهرباء بهيئة الأبنية التعليمية بالأسماعيلية ومجدي محمد حافظ، فني هندسي كهرباء بالهيئة قاما بإعداد تقرير مخالف للواقع بأن المواتير موضوع المخالفة مطابقة للمواصفات ولم يقم عثمان أحمد عثمان، مدير إدارة التوريدات بمديرية تعليم الإسماعيلية بمخاطبة السلطة المختصة بضرورة تضمين لجنة الفحص والإستلام للماكينات الموردة موضوع المناقصة عضو فنى متخصص فى أعمال الكهرباء فور اكتشافها خلوها من هذا التخصص وقام بعرض مذكرة على مدير المديرية بتشكيل لجنة فنية لفحص المواتير الخاصة بماكينات الخياطة لوجود اختلاف فى التقارير الخاصة بها بالمخالفة للحقيقة.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة سرور إبراهيم سرور وعثمان أحمد عثمان، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما قبل إنتهاء خدمته، وخصم أجر 30 يومًا من راتب كل من خالد عبد المطلب إسماعيل ومجدي محمد حافظ وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات