كيف يحمى القانون العمال؟

بقلم: عمر محمود عبد الصمد، المحامي

لا شك أن العمال هم سواعد الإنجاز والبناء، وبغير العمال وجهدهم على اختلاف مستوياتهم لم نكد نرى التقدم المذهل الذي يحيطنا في كل جانب من جوانب الحياة، وقد اعتبر يوم الأول من مايو (عيد العمال )، ولذا ففي هذا المقال
نسلط الضوء على بعض حقوق العمال في مصر والحماية القانونية والدستورية لهم.
فلقد صبغ الدستور المصري العمل برونق خاص ووضعه بمكانة متميزة فجعله حقاً وواجباً بل وشرفاً تكفله الدولة كما تلتزم بالحفاظ على حقوق العمال.
وكذا جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضامناً ومحافظاً ومنظماً لحقوق العمال:
• فمن الناحية القانونية والقضائية هناك إعفاء وامتياز وحظر؛ حيث تُعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية.
وهناك امتياز للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتُستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
وقد حظر هذا القانون فصل العامل إلا إذا توافرت حالات معينة يكون قد ارتكب العامل فيها خطأً جسيماً … وبذلك حاول القانون حماية العامل من الفصل التعسفي وحظر ذلك.
• ومن الناحية المالية؛ فالعامل يستحق علاوة دورية سنوية. وإذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
ولا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
• ومن الناحية الاجتماعية
والصحية؛ فللعامل الحق في إجازة سنوية، وللعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر.
كما يحق له أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
وللعامل الحق أيضا في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

ولوقف بطش أصحاب العمل كنا نرجو أن يتدخل المشرع في التعديل الأخير للقانون ليُعطي السلطة للمحكمة العمالية بالحكم بعودة العامل لعمله إذا ما تم فصله تعسفيا وليس الاكتفاء بالتعويض فقط.
وفي ظل اشتعال أزمة فيروس كورونا المستجد بالعالم أجمع، وبلا ريب فإن طبقة العمال أكثر تضررا من غيرها جراء تعطيل العمل جزئياً أو كلياً في المجالات المختلفة، وقد قررت الحكومة صرف منحة مالية للعمالة غير المنتظمة، وقام رئيس الوزراء باستثناء المصانع وتحركات العاملين بها من قرار حظر الحركة.
ونأمل في المزيد من القرارات والسياسات من الدولة لصون حقوق العمال وتخفيف آثار هذه الأزمة عليهم.

زر الذهاب إلى الأعلى