كيفية استخراج ترخيص وكالة ملاحية
كيفية استخراج ترخيص وكالة ملاحية
بقلم: أستاذ/ مجمد جمال عبد المقصود
بداية وقبل أن نتطرق لكيفية استخراج ترخيص الوكالة الملاحية والمستندات والرسوم المطلوبة لذلك فعلينا أن نوضح المقصود بالوكالة الملاحية والتي جاء تعريفها على أنها (الأعمال والخدمات المعتادة للسفينة التي يقوم بها المرخص له نيابة عن مالك السفينة أو مشغلها) والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
أ – جميع الأعمال التي تتطلبها السفينة أو طاقمها خلال فترة تواجدها بالميناء أو عبورها قناة السويس.
ب – دفع الرسوم والأجور والتكلفة المستحقة للجهات المختصة.
ج – التفاوض في عمليات بيع وشراء السفينة.
د – توقيع عقود المشارطة وسندات الشحن نيابة عن المالك.
* نوضح بعد ذلك الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص والضوابط الواجب اتباعها عند طلب ترخيص وكالة ملاحية والمستندات المطلوبة لذلك:
1 – تقديم طلب الي هيئة الميناء المختص أو قطاع النقل البحري باسم السيد اللواء بحري / رئيس لجنة التراخيص بقطاع النقل البحري للموافقة على منح ترخيص وكالة ملاحية للسفن للعمل بالمواني البحرية المصرية بالحمولة المطلوبة.
2 – أن تكون شركة أو منشأة فردية مصرية الجنسية مركزها الرئيسي جمهورية مصر العربية مع تحديد العنوان الدائم لمقرها وتقديم صورة من سند الملكية أو عقد الإيجار للمقر مع مراعاة الضوابط المقررة للاعتداد بشروط الجنسية على النحو الموضح بالشروط الخاصة بنشاط الوكالة الملاحية.
ملحوظة: فيما يخص الحمولة المفتوحة يجب أن يكون الكيان القانوني لها هو شركة مساهمة مصرية.
3 – عقد تأسيس الشركة (مسجل به وكالة ملاحية للسفن).
4 – بيان المدير المسئول عن الشركة مع سابقة خبراته ومؤهلاته ومسئول الأمن الصناعي ومسئول مراقبة وتوكيد الجودة و مسئول تشغيل المعدات مع بيان سابقة خبرات ومؤهلات كل منهم.
5 – بيان الهيكل التنظيمي للشركة والعناصر البشرية شاملة العمالة بجميع درجاتها وبيان الخبرة السابقة للإدارة العليا للشركة.
6 – بيان مساحة الأرض المطلوب الترخيص بها وموقعها لوضع المعدات الثقيلة ورسومات هندسية للمنشئات التي سوف تقام بتلك الأرض معتمدة من مكتب استشاري.
7 – بيان للمعدات التي تملكها الشركة وتقديم شهادات صلاحية فنية لتلك المعدات مع بيان أساليب العمل بتلك المعدات وخطة صيانتها.
8 – بيان بأساليب السلامة والصحة المهنية وأساليب مراقبة وتوكيد الجودة التي تتبعها الشركة على أن يتم مراجعتها سنويا بمعرفة هيئة الميناء المختص والهيئة المصرية لسلامة الملاحة.
9 – في حالة استخدام عمالة أجنبية أو وجود شركاء أجانب يقدم ما يفيد الموافقات الأمنية لهم.
10 – السجل التجاري أو مستخرج رسمي منه (مسجل به الوكالة الملاحية للسفن).
11 – صورة من البطاقة الضريبية مسجل بها الوكالة الملاحية للسفن وتقديم ما يفيد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الوكالة الملاحية للسفن أما الأنشطة ذات الطابع التصديري فيقدم ما يفيد الإعفاء من تلك القيمة المضافة.
12 – صحيفة الحالة الجنائية للشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص والممثل القانوني في شركات الأموال.
13 – تعهد بالالتزام بتقديم كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الشركة فيما تتطلبه اللجنة الدائمة للتراخيص وكذلك الإخطار باي تغيرات تطرأ عليها والالتزام أيضا باحترام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط.
14 – خطاب من مصلحة الجمارك المصرية يفيد بعدم الحكم في جرائم التهرب الجمركي.
15 – تقديم صورة طبق الأصل من شهادة تأكيد الجودة الأيزو ( 9001 ) ما يفيد التعاقد عليها
16 – خطاب من احدى البنوك المعتمدة يفيد بوجود حساب جاري للشركة.
17 – رأس المال المصدر:
أ – لحمولة الألف طن (مائة ألف جنيه).
ب – لحمولة عشرة لآلاف طن (خمسمائة ألف جنيه).
ج – لحمولة خمسة وعشرون ألف طن (مليون جنيه).
د – لحمولة مفتوحة (اثنان مليون جنيه).
18 – إصدار خطاب ضمان:
أ – يصدر لصالح قطاع النقل البحري بالإسكندرية.
ب – بخصوص ترخيص الوكالة الملاحية للسفن.
ج – أن يكون غير مشروط وفي حالة كتابة تاريخ عليه بانتهاء المدة تكتب عبارة يجدد تلقائيا ولا يلغي إلا بناء على طلب قطاع النقل البحري بالإسكندرية.
أما فيما يخص قيمة خطاب الضمان فيختلف علي حسب اختلاف الحمولة وذلك على النحو التالي:
أ – لحمولة الألف طن (خمسون ألف جنيه).
ب – لحمولة عشرة آلاف طن (مائة وخمسون ألف جنيه).
ج – لحمولة خمسة وعشرون ألف طن (مائتان وخمسون ألف جنيه).
د – لحمولة مفتوحة (ثلاثمائة ألف جنيه).
19 – يتعين علي طالب الترخيص بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية للسفن أن يستوفي جميع الشروط والضوابط والشروط الإضافية المنصوص عليها في قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم 451 لسنة 2009 وذلك للعرض على لجنة التراخيص بقطاع النقل البحري لاتخاذ اللازم في هذا الخصوص.
20 – في حالة وجود شريك أجنبي (طلب باسم السيد اللواء البحري / رئيس لجنة التراخيص بقطاع النقل البحري – بمخاطبة مجمع خدمات الاستثمار للاستعلام الأمني – إحضار صورة من جواز سفر الشريك.
21 – لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص للغير، يجوز لمجلس الإدارة المختص بإدارة هيئة الميناء نقل الترخيص لأحد أقارب الدرجة الأولى حسب الأحوال وفي حالة التزاحم يتم نقل الترخيص لشركة واقع بين أقارب الدرجة الأولى.
نأتي بعد ذلك لنوضح أن القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 قد وضع بعض الشروط الإضافية للشركات ذات رأس المال المشترك (مصري – أجنبي) وذلك على النحو الاتي بيانه:
أولا: أن تكون الشركة شركة مساهمة مصرية وفقا لقانون شركات المساهمة 159 لسنة 1981
ثاني: الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار التي ترغب في الترخيص لها بمزاولة نشاط بحري غير مدرج ضمن الأنشطة والمجالات المحددة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، تلتزم بالشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة مع إنشاء حسابات و مركز مالي خاص بهذا النشاط.
ثالثا: بالنسبة للشركات ذات رأس المال المشترك و التي تمارس نشاط الوكالة الملاحية كنشاط أصلي ألا تقل حصة الشريك المصري في رأس المال عن 51 % عند منح الترخيص، ويستثني من هذا الشرط شركات النقل البحري التي تزاول نشاطا استثماريا حقيقيا في مصر بأن تمتلك سفينة على الأقل رافعة العلم المصري ولا تزاول نشاط الوكالة إلا كنشاط فرعي لخمة أغراضها، في هذه الحالة يقتصر نشاط الوكالة الملاحية المرخص لها به علي خدمة السفن المملوكة لها فقط (مصرية ـو أجنبية) مع تقديم المستندات الدالة على ملكية السفينة أو السفن رافعة العلم المصري وكذلك الأجنبية وفي جميع الأحوال يتعين إخطار قطع النقل البحري (اللجنة الدائمة للتراخيص) قبل إدخال أي تعديل في هيكل رأس المال أو الأصول الاستثمارية و دلك للموافقة على هذا الإجراء أو تحديد الشروط اللازمة لأعماله.
رابعا: استمرارية الترخيص مرهونا باستمرار نسبة مشاركة الشريك المصري، فإذا تخارج يحل محله شريك مصري أخر بذات نسبة رأس المال أو أكثر، وفي حالة بيع السفينة رافعة العلم المصري يلزم لاستمرار الترخيص استبدال السفينة بسفينة أخرى رافعة للعلم المصري بذات الحمولة الكلية أو أكثر.
خامسا: يتم إخطار قطاع النقل البحري بأي تغيير يتم في المساهمين بالشركة وذلك لإعادة النظر في الترخيص.
سادسا: القيد في غرفة الملاحة التي يتبعها المقر الرئيسي للشركة.
سابعا: سداد المصاريف الإدارية عند الحصول على الترخيص أو عند التجديد.
فيما يخص تلك المصاريف الإدارية المطلوبة لاستخراج الترخيص أو تجديده فتختلف باختلاف الحمولة على النحو الآتي بيانه:
أ – لحمولة آلف طن (خمسة آلاف جنيه).
ب – لحمولة عشرة آلاف طن (خمسة عشر ألف جنيه).
ج – لحمولة خمسة و عشرون الف طن (خمسة و عشرون ألف جنيه).
د – لحمولة مفتوحة (خمسون ألف جنيه).
الأوراق المطلوبة لتجديد ترخيص الوكالة الملاحية:
أولا: سجل تجاري حديث بتاريخ العام.
ثانيا: صورة الترخيص.
ثالثا: صورة شهادة الايزو ( 9001 ).
رابعا: صورة من ما يفيد التسجيل بالقيمة المضافة عن نشاط الوكالة البحرية.
في النهاية علينا أن نوضح أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص للغير ولكن يجوز بشكل استثنائي لمجلس الإدارة هيئة الميناء المختص نقل الترخيص لأحد أقارب الدرجة الأولى وذلك حسب الأحوال وفي حالة التزاحم بين أقارب الدرجة الأولى يتم نقل الترخيص لشركة واقع بين أقارب هؤلاء الأقارب وهذا مشروط بموافقة المجلس السابق ذكره.