كما نص عليها قانون الاجراءات الجنائية.. تعرف على مهام مأموري الضبط القضائي
كتب: عبدالعال فتحي
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
ويقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين، المواد التي حدد من خلالها قانون الاجراءات الجنائية، المهام المنوط بها مأمورو الضبط القضائي، وهي كالتالي:ـ
مادة ٢١ – يقوم مأمورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى.
مادة ٢٢ – يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
مادة ٢٣ – ( أ ) يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم. (١)
١ – أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
٢ – ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
٣ – رؤساء نقط الشرطة.
٤ – العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
٥ – نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية:
١ – مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
٢ – مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.
٣ – ضباط مصلحة السجون.
٤ – مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
٥ – قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
٦ – مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة ٢٤ – يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
مادة ٢٤ مكرراً – على مأمورى الضبط القضائى ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي. (٢)
مادة ٢٥ – لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.
مادة ٢٦ – يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى.
مادة ٢٧ – لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة، أو أحد مأمورى الضبط القضائى.
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره.
وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
مادة ٢٨ – الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.
مادة ٢٩ – لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
(١) مستبدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧١ – الجريدة الرسمية عدد رقم ٢٠ صادر فى ٢٠ / ٥ / ١٩٧١، مستبدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٣ الجريدة الرسمية العدد ١٠ صادر فى ١٢ يناير سنة ١٩٦٣.
(٢) مادة ٢٤ (مكرر) مضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ – الجريدة الرسمية – العدد ٥١ مكرر الصادر فى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٨.
من حقك تعرف.. الدفوع الجنائية المستخدمة في أغلب القضايا
وفقا لقانون الإجراءات.. تعرف على دور النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية
متى يمكن لمحكمتي “الجنايات والنقض” إقامة الدعوى الجنائية؟.. اعرف التفاصيل
كما حددها قانون الاجراءات.. تعرف على حالات انقضاء الدعوى الجنائية