كما نص عليها القانون.. تعرف على حالات الإعفاء من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة
كتب: أشرف زهران
نص القانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وتعديلاته على حالات الإعفاء من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة كما يلي:
يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :
١ – إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .
٢ – الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون .
٣ – اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .
٤ – اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .