كما حددها القانون الجديد.. تعرف على مواعيد تقديم الإقرار في قانون «الضريبة الموحدة»

كتب: عبدالعال فتحي

حدد قانون الإجراءات الضريبية، مواعيد تقديم الإقرار الضريبي التي ألزم بها القانون بتقديمها إلى مأمورية الضرائب المختصة، كما حدد الحالات التي يعفى فيها الممول من تقديم الإقرار.

مادة (31): يجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (29) من ‏هذا القانون خلال المواعيد الآتية :‏

( أ ) إقرارات شهرية :‏ على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن ‏الضريبة على القيمة المضافة ، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما ، بحسب الأحوال ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ‏خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وكما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية . ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة ‏على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير ‏أو الاستيراد أو أداء الخدمة ، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة ‏أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها ، دون حاجة إلى تقديم ‏إقرار شهري .‏

(ب) إقرارات ربع سنوية :‏ يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة ‏على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات ‏المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي :‏

تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير ‏وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض ، ‏موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات وما في ‏حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ المستقطعة ‏تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة ، وصورة من ‏إيصالات السداد ، وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين ‏بالزيادة أو النقص .‏

إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ‏ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة .‏

إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه ‏لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة ، موضحًا ‏به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها ‏جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا ، وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة ، إن وجدت ، ‏دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به .‏

(ﺠ) إقرارات سنوية :‏ يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم ‏لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا على النموذج المعد ‏لهذا الغرض وملحقاته .‏ ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداول والبيانات ‏الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار .‏

ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية :‏

قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن ‏السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .‏

قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ ‏انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية .‏

ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة .‏

ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارًا بمزاولة النشاط .‏

ويعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية: ‏ إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها .‏ إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى ‏دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون ‏الضريبة على الدخل .‏ إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة ‏العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في ‏الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .‏

(د) مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات :‏

في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب على ‏الورثة أو وصى التركة أو المصفى ، بحسب الأحوال ، أن يقدم الإقرار ‏الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم ‏إقراراتها حتى تاريخ الوفاة ، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ ، ‏وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة .‏

وعلى الممول أو المكلف الذى تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار ‏الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا على الأقل ما لم يكن هذا ‏الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته . ‏

وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن ‏يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف .‏

كما أن على الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض ‏المنشأة أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل ‏مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات ‏والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل ، على أن تدرج ‏بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .‏

ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البندين (أ ، ب) من الفقرة ‏الأولى من هذه المادة من الملتزم بتقديم الإقرار أو من يمثله ، ويوقع ‏الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة ذاتها من الممول أو من يمثله قانونًا ، وإذا أعد الإقرار المنصوص عليه بالبند (ج) ‏محاسب مستقل ، فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو من ‏يمثله قانونًا ، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن .‏ ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة ‏الأولى من هذه المادة موقعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين ‏والمراجعين طبقًا للقانون المنظم لذلك ، وذلك بالنسبة لشركات الأموال ‏والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا ‏تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليوني جنيه سنويًا .‏

مادة (32):‏ يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل ‏الإلكترونية المتاحة وذلك بعد الحصول على كلمة المرور السرية ، ‏وتوقيع إلكتروني مجاز طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 ‏بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات ، ويعتبر مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة . ‏ وفى جميع الأحوال ، يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق ‏من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه ، بعد استنزال الضرائب المخصومة ‏أو المحصلة والدفعات المقدمة والعائد المستحق عليها إن وجد ، وفى ‏حال زيادة الضرائب المخصومة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم ‏استخدام الزيادة في تسوية المستحقات الضريبية السابقة ، فإن لم ‏توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم ‏يطلب الممول كتابةً استخدام هذه الزيادة لسداد أي مستحقات ضريبية ‏في المستقبل .‏

ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليها ‏في هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة . ‏

 

زر الذهاب إلى الأعلى