كل ما يتعلق بقضايا فسخ عقد القران وإثبات زواج عرفى بمحكمة الأسرة.. سؤال وجواب
كتب: عبدالعال فتحي
نوضح من خلال سؤال وجواب المعلومات القانونية الهامة عن حقوق الزوجة والأطفال المترتبة وإثبات الزواج العرفي وفسخه أمام محاكم الأسرة وفق قانون الأحوال الشخصية، ونبدأ بالأتي:
س- متي يلزم الأب فيها بسداد مصاريف المرافق بمسكن الحضانة ؟
ج: لزم القانون وجوب إنفاق الرجل على أسرته، حيث تثبت بالعقد وتنتهي لاحتباس عصمتها به، كما ضمن أحقية المطلقة في تعويض المتعة، وتغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه التهرب من دفع النفقة، وتحديد النفقات بحد أدنى لا يقل عن 500 جنيه.
س- خطوات إثبات الزواج العرفى؟
ج: محكمة الأسرة تحكم بثبوت النسب إذا توافر عقد للزواج عرفى، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية «الطفل للفراش»، وفى حالة عدم وجود عقد للزواج العرفى، فيطالب المدعى عليه بإجراء تحليل D N A، وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم.
س- ما هي الحقوق المرتبة على الزواج العرفي؟
ج: يمكن الحكم للأم بمجرد تسجيل طفلها بنفقة شهرية له، ويحق لها رفع دعوى إثبات صحة زواج بعقد الزواج العرفي وتتمكن بعدها من الحصول على نفقة شهرية، إلا لو طعن الزوج في العقد وأثبت أنه غير صحيح.
س-حكم القضاء فى فسخ عقد الزواج؟
ج:فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع.
س– هل يجوز الطعن على حكم الخلع للزوج؟
ج:الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.
س- إذا رفض الزوج الخلع وحاول الصلح، فى حين أصرت زوجته على التفريق بينهما ماذا يتم؟
ج:الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح مادامت هى ترفضه.
س– كيفية احتساب عدة المخلوعة؟
ج-أن كان الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسه، الذى تمت المخالعة فيه، وإن كان الخلع قضاء فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.
س– هل يجوز الخلع فى الزواج العرفى؟
ج: لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة، لذا فإنه يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإذا ما طلبت الزوجة الخلع، ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بإنكاره الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة، فهنا يتم أعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000، والتى تنص على “لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما، إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة”، وبذلك يكون للزوجة إثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع.
س– هل يخسر الزوج المخلوع شقته؟
ج:الشقة من حقها كحاضنة إذا لم توفر لها مسكنا آخر مناسبًا، أو تختار هى أجر مسكن إذا كان لها مسكن آخر.
س– ما الحقوق المالية التى يشملها الخلع؟
ج:تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة،ونفقة الأطفال وأجر الحضانة.
س- حالات دفع تعويض للزوج عند الطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية؟
ج: للزوجة الصادر ضدها حكم نشوز طلب التطليق على الفدية، وذلك بأن يكون مضى على النشوز سنة كاملة من تقديم عريضة الدعوى، إضافة إلي عرضها طلب التطليق بالفدية مقابل ما تلتزم به من مال، عيناً، أو نقداً، كما تبين في دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها، وأنها تضررت من البقاء في عصمته، مع سقوط حقوقها عليه.