كل ما تريد معرفته عن الإرث بالفرض طبقًا للقانون

كتب: علي عبدالجواد

يعرف الفرض في قانون الإرث بأنه سهم مقدر للوارث في التركة، كما يبدأ فى التوريث بأصحاب الفروض، ونظم قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، في 8 مواد، موضوع الإرث بالفرض، وجاء ذلك كما يلي:

مادة ٨ – الفرض سهم مقدر للوارث فى التركة، ويبدأ فى التوريث بأصحاب الفروض وهم:
الأب، الجد الصحيح وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الصحيحة وإن علت.
مادة ٩ – مع مراعاة حكم المادة ٢١ للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل.
والجد الصحيح هو الذى لا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى. وله فرض السدس على الوجه المبين فى الفقرة السابقة.
مادة ١٠ – لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر، ذكورهم وإناثهم فى القسمة سواء. وفى الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم.
مادة ١١ – للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهى فى العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
وتعتبر المطلقة بائنا فى مرض الموت فى حكم الزوجة اذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق فى ذلك المرض وهى فى عدته.
مادة ١٢ – مع مراعاة حكم المادة ١٩:
( أ ) للواحدة من البنات فرض النصف للإثنتين فأكثر الثلثان.
(ب) ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.
مادة ١٣ – مع مراعاة حكم المادتين ١٩ و٢٠:
( أ ) للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.
(ب) وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة.
مادة ١٤ – للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات. ولها الثلث فى غير هذه الأحوال. غير أنها اذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقى بعد فرض الزوج.
والجدة الصحيحة هى أم أحد الأبوين أو الجد الصحيح وإن علت، وللجدة أو الجدات السدس، ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين.
مادة ١٥ – اذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم فى الإرث.

زر الذهاب إلى الأعلى