كل ما تريد أن تعرفه عن محاكم أمن الدولة طوارئ والجرائم المحالة إليها
تقرير: أشرف زهران
نشرت الجريدة الرسمية في أبريل الماضي، قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رقم 876 لسنة 2021، بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك حتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021.
وبحسب القرار، تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة)، والتدليس والغش، وجرائم التموين الخاصة بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح.
كما تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ جرائم الأسلحة والذخائر، والمساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، وحرمة أماكن العبادة، فضلاً عن جرائم إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ونتناول في التقرير التالي تاريخ محاكم أمن الدولة وبداية العمل بها:
تهدف محاكم أمن الدولة، إلى القضاء على أي خطر يهدد الأمن القومي، أو يهدف إلى نشر الفوضى أو قلب نظام الحكم في البلاد، وإهانة رئيس الجمهورية، ونظر الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، والتجمهر، أو الانتماء إلى تنظيم سياسي محظور، أو إتلاف الممتلكات والأموال العامة، وحيازة الأسلحة والمفرقعات والذخائر، وعقد الاجتماعات العامة والمظاهرات، أو التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وأي جريمة ينص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام العام.
وجاء العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، بعد قرار رئيس الوزراء الأسبق المهندس شريف إسماعيل، رقم 840 لسنة 2017، والمنشور في الجريدة الرسمية، بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية “طوارئ”، وذلك بعد إعلان تطبيق حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية في 10 إبريل 2017 عقب حادثتي تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية.
وتختص تلك المحاكم بنظر الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، والجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تجريم الاعتداء على المنشآت العامة، والجرائم المتعلقة بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وأى جريمة ينص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام العام، وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن عليها.
وهناك نوعان من هذه المحاكم، محاكم جزئية ينظر أمامها الجنح، ومحاكم استئناف ينظر أمامها الجنايات المعاقب عليهما بقانون الطوارئ.
وحسبما ينص القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن قانون الطوارئ، يرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وله صلاحيات طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها، ولكن لا يجوز تشديد العقوبة، وإن أراد تشديد العقوبة يأمر الرئيس بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة يطبق الحكم الصادر أيًا كان.
كما تنص المادة (7) من قانون الطوارئ على: “تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة، وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها، ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز استثناءً لرئيس الجمهورية، أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاضٍ واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين، ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط”.
وهنا تتحول دوائر الجنايات بالمحاكم إلى نظر الجناية التي تدخل في إطار جرائم قانون الطوارئ، على أن تسمى حينئذ محكمة جنايات أمن دولة طوارئ، حيث ينص قرار رئيس الوزراء على: “يعين بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ والجزئية، وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 162 لسنة 1958، اعتبارًا من 10 أبريل الماضي، جميع رؤساء ونواب ومستشاري الاستئناف وجميع الرؤساء من الفئتين أ، ب، والقضاة بالمحاكم الابتدائية، وذلك للنظر في الجرائم المبينة في القانون المذكور”.
جدير بالذكر أنه كان قد تم إلغاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بالقرار رقم 59 لسنة 2012 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونص على إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية اعتبارًا من يوم 25 يناير 2012 فيما عدا جرائم البلطجة.