قرار وزير العدل بشأن ضبط الجرائم الواردة بقرار «الحكومة» لمواجهة «كورونا»

كتب: علي عبدالجواد

نشرت الوقائع المصرية، ملحق للجريدة الرسمية، في عددها 295 (تابع)، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 9452 لسنة 2020.

وجاءت المادة الأولى، بأن يكون لمأموري الضبط القضائي السابق منحهم هذه الصفة، في نطاق اختصاصهم الوظيفي، سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.

ونصت المادة الثانية، على أن يسدد مبلغ التصالح في الجرائم المشار إليها بالمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 لمأمور الضبط القضائي أو لمن له صفة الضبطية القضائية، بحسب الأحوال، وذلك بالإيصال اللازم الذي تصدره كل جهة ممهورًا بخاتمها، ومذيلًا باسم محرره بخط مقروء، ومبينًا به مكان وزمان ارتكاب الجريمة، ويثبت ذلك في تقرير ضبطها.

وقالت المادة الثالثة: “ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ 3 يناير 2021».

https://egyls.com/wp-content/uploads/2020/12/وزير-العدل.pdf

زر الذهاب إلى الأعلى