قبل مناقشته بالجلسة العامة.. “تشريعية البرلمان” توافق على تعديل “الإجراءات الجنائية” المقدم من الحكومة.. وتؤكد: يتوافق مع الدستور ويحافظ على سمعة الأشخاص

تقرير: محمد علاء

يناقش مجلس النواب خلال الجلسات العامة التي ستبدأ غدا حتى الثلاثاء المقبل برئاسة الدكتور علي عبد العال تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ضمن عدة مشاريع قوانين أخرى، يهدف المجلس إلى إقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي والأخير للمجلس.

الحكومة تقدم مشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش.

وضم مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، مفادها أنه لقاضي التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات أو في المادتين 306 مكرر أ، و”306″مكرر ب من ذات القانون، أو في المادة “96” من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

وينشأ في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.

وذكرت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، أن التعديلات تهدف إلى حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة في قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، خاصة أنها تؤثر على سمعة المجني عليه، مما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة.

تقرير لجنة الشئون الدستورية بشأن القانون

قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، راجية المجلس الموقر الموافقة على ما انتهت إليه.

وأوضحت: ” مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (51، 80، 96)، إذ تقضي المادة 96 بأن توفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.

وأضافت، أنه جاء من منطلق حرص الدولة المصرية للحفاظ على أعراض وسمعة الأشخاص ولا سيما ما أفرزه الواقع العملي من رصد المتغيرات، ومواكبة الظروف المستجدة، والحالات التي تحول دون الكشف عن بعض الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.

ونوه اللجنة إلى أنها ارسلت خطابات أخذ رأي كلا من مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

نص التقرير

الإجراءات:

  • أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في السابع والعشرون من يوليو سنة 0202 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لبحثه ودراسته، وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
  • عقدت اللجنة اجتماعا لنظره في الرابع من أغسطس سنة 2020، برئاسة السيد المستشار/ بهاء الدين أبو شُقه رئيس اللجنة، وبحضور السادة أعضاء اللجنة.

حضره ممثلاً عن الحكومة السادة:

– المستشار/ عاطف عمر ” قطاع التشريع بوزارة العدل”

  • استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل؛ والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار في البشر؛ والقانون رقم 82 لسنة 2016 بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين؛ وقانون اللائحة الداخلية للمجلس.
  • وبعد أن استمعت اللجنة إلى إيضاحات ومناقشات السادة أعضاء اللجنة، تورد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي:

مقدمة:

أولا: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه.

ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون.

ثالثاً: النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون.

رابعاً: رأي اللجنة.

مقدمة:

تتنامى كثير من الظواهر السلبية التي تخالف الضمير الإنساني وتنحو به في اتجاهات تتعارض في مجملها مع قيم المجتمع من ناحية ومصالحه من ناحية أخرى، وربما جاز لنا أن نعول على القوانين وتفعيلها في محاربة تلك الظواهر واحتوائها وتتطور الأزمات وما يتبعها من أثار قد تهدد أعراض الناس وقد جهد المشرع في احتواء تلك الأزمات والظواهر بالحفاظ على العرض والسمعة.

وتعتبر جريمة هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش من الجرائم التي تتعلق بالاعتداءات على الأشخاص وأعراضهم، وقد تناولها المشرع في قانون العقوبات في الباب الرابع من الكتاب الثالث وفي المادتين (306 مكررا أ)، (306 مكررا ب) من ذات القانون، والمادة (96) من القانون 12 لسنة 1996.

أولا: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه

لما كان الدستور بالفقرة الأخيرة من المادة (96) قد ألزم الدولة –ضمن ما ألزمها به- بحماية المجني عليهم وفقاً لما ينظمه القانون.

حيث جاء مشروع القانون المعروض من منطلق حرص الدولة على القيام بمسئولياتها الوطنية في حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

كما أن إعادة النظر في القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها أو الحذف أو الإضافة وما إلى ذلك يسير مع أسس المنطق السليم في تحقيق غاية المشرع من مواكبة الظروف المستجدة التي تطرأ على المجتمع ويكون نصب عينيه في ذلك رصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.

كما أنه جاء -أيضاً- بسبب عزوف بعض المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب ضدهم خوفاً -من وجهة نظرهم- من الفضيحة، في الجرائم الواردة بمشروع القانون المعروض.

ثانيا: الملامح الأساسية لمشروع القانون

انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

المادة الأولى

تضمنت المادة إضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم (113 مكرر) حيث أجازت لقاضي التحقيق لظرف يقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، الواردة بقانون العقوبات، وقانون الطفل المار ذكره، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملة، حتى يُعرض على المحكمة والمتهم، والدفاع عند الطلب.

المادة الثانية

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ثالثا: النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون

مادة 51:

الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

مادة 80 / الفقرة الثالثة:

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

مادة 96 الفقرة الثالثة:

وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.

رابعا: رأي اللجنة

بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات السادة الأعضاء، ترى اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (51، 80، 96)، إذ تقضي المادة 96 بأن توفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.

كما أنه جاء من منطلق حرص الدولة المصرية للحفاظ على أعراض وسمعة الأشخاص ولا سيما ما أفرزه الواقع العملي من رصد المتغيرات، ومواكبة الظروف المستجدة، والحالات التي تحول دون الكشف عن بعض الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.

وتنوه اللجنة إلى أنها ارسلت خطابات أخذ رأي كلا من مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وفي ضوء ما تقدم

قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

واللجنة إذ تعرض تقريرها على المجلس الموقر، لنرجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهت إليه.

رئيس اللجنة

المستشار بهاء الدين أبو شُقه

https://egyls.com/wp-content/uploads/2020/08/الاجراءات-الجنائية.pdf

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى