في 11 مادة.. قانون التجارة البحرية يتناول الملكية الشائعة بالنسبة للسفن.. تعرف عليهم

كتب: محمد علاء

تناول القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون التجارة البحرية وتعديلاته، الملكية الشائعة بالنسبة للسفن في 11 مادة جاءت كالآتي:

مادة ١٨ – (١) يتبع رأي الأغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع ما لم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك.

(٢) وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص في السفينة ما لم ينص القانون أو يتفق المالكون على أغلبية أخرى.

(٣) ويجوز لكل مالك من الأقلية التي لم توافق على القرار، الطعن فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مكتب تسجيل السفينة، وللمحكمة الإبقاء على القرار أو إلغاؤه، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

مادة ١٩ – (١) يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن يعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر من المالكين أو من غيرهم، فإذا لم يعين مدير للشيوع اعتبر كل مالك مديرا له، وعند تعدد المديرين يجب أن يعملوا مجتمعين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

(٢) ويجب شهر أسماء المديرين في صحيفة تسجيل السفينة.

مادة ٢٠ – (١) للمدير القيام بجميع التصرفات والأعمال التي تقتضيها إدارة الشيوع، ومع ذلك لا يجوز له إلا بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها أو تأجيرها لمدة تجاوز سنة.

(٢) وكل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة لا يحتج به على الغير.

مادة ٢١ – يتحمل كل مالك في الشيوع نصيبا في نفقات الشيوع وفي الخسارة بنسبة حصته في ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك، ويكون له نصيب في الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة ذاتها.

مادة ٢٢ – إذا كان المدير من المالكين في الشيوع، كان مسئولا في جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع، وإذا تعدد المديرون كانوا مسئولين في جميع أموالهم بالتضامن فيما بينهم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير. ويسأل المالكون غير المديرين في جميع أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون الناشئة عن الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحتج بهذا الاتفاق فيما بينهم على الغير إلا من تاريخ شهره في صحيفة تسجيل السفينة.

مادة ٢٣ – (١) لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين الآخرين إلا إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية المصرية فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين.

(٢) ومع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينة إلا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.

(٣) ويظل المالك الذي تصرف في حصته مسئولا عن الديون التي تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة.

مادة ٢٤ – (١) إذا باع أحد المالكين حصته في السفينة لأجنبي عن الشيوع وجب على المشترى إخطار المالكين الآخرين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه.

(٢) ولكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضهما عرضا حقيقيا وفقا للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

(٣) وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم.

مادة ٢٥ – إذا كان المالك من العاملين في السفينة جاز له في حالة فصله من عمله أن ينسحب من الشيوع، وتقدر حصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة المختصة.

مادة ٢٦ – (١) لا يجوز بيع السفينة إلا بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، ويبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه.

(٢) ويجوز لكل مالك في حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة الشيوع وبيع السفينة، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه.

مادة ٢٧ – إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع الجبري السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة بناء على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية تبرر هذا الطلب.

مادة ٢٨ – لا ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين أو الحجز عليه أو شهر إفلاسه أو إعساره إلا إذا اتفق على غير ذلك.

3 التزامات على السفن المصرية وعقوبة مخالفتها وفقًا للقانون.. تعرف عليها

ضوابط استعمال الأجانب المقيمين في مصر لسفن النزهة المملوكة لهم وعقوبة مخالفتها وفقًا للقانون.. تعرف عليها

عقوبة الملاحة أو الصيد في المياه الإقليمية لغير السفن المصرية.. تعرف عليها

عقوبة نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبي دون إذن الوزير وفقًا للقانون

مدة انقضاء دعوى ضمان العيوب الخفية بالسفينة وفقًا للقانون.. تعرف عليها

زر الذهاب إلى الأعلى