في دعوى جديدة.. «القضاء الإداري» يرفض وقف تنفيذ قرارات انعقاد الجمعيات العمومية للمحامين ويحيل الموضوع لهيئة المفوضين

كتب: محمد علاء

حكم جديد برفض الطعون الكيدية المرفوعة على نقابة المحامين لإيقاف انعقاد الجمعيات العمومية سواء لإنشاء نقابة جديدة تضم أكثر من دائرة محكمة ابتدائية واحدة، أو لإجراء انتخابات الفرعيات التي انتهت مدتها جميعا منذ 6/4/2020.

فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري -الدائرة الثانية- بتاريخ اليوم 17/12/2020، حكمها في الدعوى رقم 16571 لسنة 75 ق، المقامة من المدعو حسام محمد عبد المنعم السيد (داغر) المسقط قيده من جميع جداول المحامين اعتبارا من 22/10/2002، تاريخ الحكم عليه من محكمة الجنايات عن جرائم تزوير واستعمال محررات رسمية متصلة بعمله بالمحاماة، ومع ذلك فقد تطوع لرفع هذه الدعوى الضريرة وهو غير محام ضد نقيب المحامين بصفته بطلب قبول دعواه شكلا وبصفة مستعجلة بوقف انعقاد الجمعية العمومية الطارئة (على تسميته) الفرعية بالقاهرة والمقرر انعقادها يوم 19/12/2020 لحين الفصل في الطعن بإسقاط قيده من جدول نقابة المحامين.

وحكمت المحكمة بجلسة اليوم – برفض طلب المذكور بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه (الخاص بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد)، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء، وهذا هو الحكم الخامس عشر من الأحكام التي صدرت برفض الطلبات المستعجلة في طعون المتربصين بغير حق بنقابة المحامين، الساعين لإيقاف مسيرتها.

عاشت نقابة المحامين.

زر الذهاب إلى الأعلى