في حكم لها.. «النقض»: الطلب يعد جديدًا إذا كان يختلف مع الطلب المبدي أمام محكمة أول درجة في موضوعه.. وتؤكد: حتى وإن تطابق معه في نوعه

كتب: عبدالعال فتحي

أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم (13549) لسنة (85) قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة 25/03/2021، أن الطلب يعد جديدًا إذا كان يختلف مع الطلب المبدي أمام محكمة أول درجة في موضوعه، حتى وإن تطابق معه في نوعه؛ بحيث يمكن رفع دعوى جديدة بدون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ، لما كان ذلك وكان الثابت من طلبات الطاعن وفق ما حصله الحكم الابتدائي الحكم بندب خبير لبيان ما قام بسداده للبنك من قيمة القرض موضوع الدعوى الأصلية الحاصل بتاريخ الأول من أغسطس ۲۰۰۷ حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامه بتقديم كشف حساب عن القرض عن الفترة التي تم فيها الاقتراض ، ولم يطلب الحكم بطلبات موضوعية ، ومن فإن طلبه أمام محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبقبول الدعوى الفرعية ، وتعديل قيمة الدين المطالب به بما ينتج عن إجراء المقاصة وخصم ما تم سداده ، يكون غير مقبول ، وهو ما تكتفي المحكمة بإيراده بالأسباب دون النص عليه بالمنطوق ، وتقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً، والقضاء بانتهائها.

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الخميس تجاري

الطعن رقم ١٣٥٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

جلسة الخميس الموافق ٢٥ من مارس سنة ٢٠٢١

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم،صلاح الدين كامل سعدالله،

الريدى عدلى و أبو بكر أحمد إبراهيم” نواب رئيس المحكمة “

(١-٢) حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” ” القصور فى التسبيب ، الخطأ فى تطبيق القانون ” .

أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد فى الاستدلال . مناطه . انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينها . عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهى إليها الحكم بناءً على تلك العناصر . من حالات التناقض

(٢) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى أسباب أورد فيها وجوب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى . تناقض معيب .

(٣-٤) استئناف ” أثار الاستئناف : نطاق الاستئناف ” ” الطلبات الجديدة ” .

(٣) التقاضى على درجتين . مؤداه . حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الدرجة الثانية. إلتزام الأخيرة بعدم قبول الطلب الجديد من تلقاء نفسها . علة ذلك . م ٢٣٥/١ ق مدنى.

(٤) الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف . ماهيته . مثال .

١-المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها ، وأن التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي يقع في الأسباب أو التناقض بين الأسباب والمنطوق.

٢- وإذ كان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ٥۸۷ لسنة ۲۰۱۲ تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بالمبلغ المطالب به على سند من أنه يداينه به بموجب سند أذني محرر لصالحه ، ووجه الطاعن للبنك دعوى فرعية بطلب ندب خبير لتصفية الحساب بينهما بشأن عقد القرض المؤرخ الأول من أغسطس سنة ۲۰۰۷، وإلزام البنك بتقديم كشف حساب عن الفترة التي تم فيها الاقتراض ، وإذ قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً على سند من أن الطلبات بها غير مرتبطة بالدعوى الأصلية ، وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ ٧٥.٠٠٠ جنيه والفوائد القانونية طبقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي بما لا يجاوز ١٦٪ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد شريطة ألا يجاوز مجموع العائد المستحق أصل الدين ، فأستأنف الطاعن هذا الحكم ، وبعد ان أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قضت برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف على ما أوردته بأن ” تبين من تقرير خبير الدعوى المستأنفة أن سبب تحرير السند الاذني من جانب المستأنف إنما كان لضمان سداد قرض بقيمة ٧٥.٠٠٠ جنيه ولم يتبقى في ذمة الأخير من مبلغ المديونية سوي مبلغ ٤٠٬۲۲۹٫۹۲ جنيه ، وكانت ورقة الضمان لا تصلح كأساس للمطالبة بقيمة المديونية لانطوائها على مديونية مخالفة للمديونية الحقيقة المترصدة بذمة المدين ، وبذلك أصبح السند الاذني أداة ضمان وليس أداة وفاء ، وهو ما أقر به طرفا الاستئناف أمام خبير الدعوى من أن سبب تحرير السند هو لضمان سداد القرض ، ومن ثم لا يصلح ذلك السند للمطالبة بما ورد فيه من مبالغ، وكان البنك المستأنف ضده لم يطالب المستأنف بسداد المديونية المترصدة بسبب عقد القرض، وكان من المستقر عليه أنه لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى، فيكون قضاء محكمة أول درجة بالزام المستأنف قيمة السند الاذني محل الدعوى الذي هو في حقيقته سند ضمان سداد عقد القرض کما أقر الطرفــــــان أمام الخبير، قد خالف نظر المحكمة الماثلة ويكون من المتعين إلغائه وهو ما تقضي به المحكمة، وتقضي معه مجددا برفض الدعوى ” ، فإنه يكون قد جاء متناقضا فيما أوردت بأسبابه وما انتهي إليه بمنطوقه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

٣-المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.

٤- الطلب يعد جديداً إذا كان يختلف مع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة في موضوعه حتى وإن تطابق معه في نوعه بحيث يمكن رفع دعوى جديدة بدون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ، لما كان ذلك وكان الثابت من طلبات الطاعن وفق ما حصله الحكم الابتدائي الحكم بندب خبير لبيان ما قام بسداده للبنك من قيمة القرض موضوع الدعوى الأصلية الحاصل بتاريخ الأول من أغسطس ۲۰۰۷ حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامه بتقديم كشف حساب عن القرض عن الفترة التي تم فيها الاقتراض ، ولم يطلب الحكم بطلبات موضوعية ، ومن فإن طلبه أمام محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبقبول الدعوى الفرعية ، وتعديل قيمة الدين المطالب به بما ينتج عن إجراء المقاصة وخصم ما تم سداده ، يكون غير مقبول ، وهو ما تكتفي المحكمة بإيراده بالأسباب دون النص عليه بالمنطوق ، وتقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً، والقضاء بانتهائها.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ صلاح الدين كامل سعد الله ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .

وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع ” على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ” تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ٥٨٧ لسنة ۲۰۱۲ تجاري شمال القاهرة الابتدائية – بعد رفض طلبه استصدار أمر أداء – بإلزامه بان يؤدي له مبلغ ٧٥٫۰۰۰ جنيه وفوائده القانونية بواقع ١٦٪ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقال في بيان ذلك أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب سند إذنی مؤرخ ٥ يوليه ۲۰۱۱ وقد أمتنع عن الوفاء به رغم مطالبته بقيمته ، ومن ثم فقد أقام دعواه ، وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب ندب خبير لبيان ما قام بسداده للبنك من قيمة القرض موضوع الدعوى الأصلية الحاصل بتاريخ الأول من أغسطس ۲۰۰۷ حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامه بتقديم كشف حساب القرض عن الفترة التي تم فيها الاقتراض، علي سند من أنه سدد جزء كبير من ذلك القرض ، وبتاريخ ١٦ مارس ۲۰۱۳ حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً ، ثانياً : بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ ٧٥.٠٠٠ جنيه والفوائد القانونية طبقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي بما لا يجاوز ١٦% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد شريطة ألا يجاوز مجموع العائد المستحق أصل الدين . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٧٣٤ لسنة ۱۷ ق لدي محكمة استئناف القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ ۲٦ مایو ٢٠١٥ برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيهــــــــــــــــــــــا .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك انه بعد أن أورد بأسبابه ان السند الاذني سند المطالبة أداة ضمان لسداد القرض وليس أداة وفاء وهو ما أقر به طرفي التداعي أمام خبير الدعوى وهو ما لا يصلح سندا للمطالبة بما ورد به من مبالغ مما يكون الحكم الابتدائي إذ قضى بإلزام الطاعن بقيمته قد خالف القانون ومن المتعين إلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى، غير أن الحكم المطعون فيه انتهى في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها ، وأن التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي يقع في الأسباب أو التناقض بين الأسباب والمنطوق، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ٥۸۷ لسنة ۲۰۱۲ تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بالمبلغ المطالب به على سند من أنه يداينه به بموجب سند أذني محرر لصالحه ، ووجه الطاعن للبنك دعوى فرعية بطلب ندب خبير لتصفية الحساب بينهما بشأن عقد القرض المؤرخ الأول من أغسطس سنة ۲۰۰۷، وإلزام البنك بتقديم كشف حساب عن الفترة التي تم فيها الاقتراض ، وإذ قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً على سند من أن الطلبات بها غير مرتبطة بالدعوى الأصلية ، وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ ٧٥.٠٠٠ جنيه والفوائد القانونية طبقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي بما لا يجاوز ١٦٪ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد شريطة ألا يجاوز مجموع العائد المستحق أصل الدين ، فأستأنف الطاعن هذا الحكم ، وبعد ان أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قضت برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف على ما أوردته بأن ” تبين من تقرير خبير الدعوى المستأنفة أن سبب تحرير السند الاذني من جانب المستأنف إنما كان لضمان سداد قرض بقيمة ٧٥.٠٠٠ جنيه ولم يتبقى في ذمة الأخير من مبلغ المديونية سوي مبلغ ٤٠٬۲۲۹٫۹۲ جنيه ، وكانت ورقة الضمان لا تصلح كأساس للمطالبة بقيمة المديونية لانطوائها على مديونية مخالفة للمديونية الحقيقة المترصدة بذمة المدين ، وبذلك أصبح السند الاذني أداة ضمان وليس أداة وفاء ، وهو ما أقر به طرفا الاستئناف أمام خبير الدعوى من أن سبب تحرير السند هو لضمان سداد القرض ، ومن ثم لا يصلح ذلك السند للمطالبة بما ورد فيه من مبالغ، وكان البنك المستأنف ضده لم يطالب المستأنف بسداد المديونية المترصدة بسبب عقد القرض، وكان من المستقر عليه أنه لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى، فيكون قضاء محكمة أول درجة بالزام المستأنف قيمة السند الاذني محل الدعوى الذي هو في حقيقته سند ضمان سداد عقد القرض کما أقر الطرفــــــان أمام الخبير، قد خالف نظر المحكمة الماثلة ويكون من المتعين إلغائه وهو ما تقضي به المحكمة، وتقضي معه مجددا برفض الدعوى ” ، فإنه يكون قد جاء متناقضا فيما أوردت بأسبابه وما انتهي إليه بمنطوقه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وحيث أنه عن موضوع الدعوى الأصلية ، وكان الثابت مما ورد بتقرير الخبير وفق ما حصله الحكم المنقوض أن السند الاذني موضوع المطالبة كان محرراً لضمان سداد الطاعن قيمة القرض وليس ناشئاً عن المديونية الحقيقة المترصدة في ذمته الناشئة عن عقد القرض المؤرخ ۱۲ أغسطس ۲۰۰۷، وهو ما أقر بـه طرفي التداعي أمام الخبير ، ومن ثم لا يصلح السند الاذني موضوع التداعي سنداً للمطالبة ، بينما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى الفرعية فلما كان من المقرر التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها، وأن الطلب يعد جديداً إذا كان يختلف مع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة في موضوعه حتى وإن تطابق معه في نوعه بحيث يمكن رفع دعوى جديدة بدون الاحتجاج بحجية الحكم السابق، لما كان ذلك وكان الثابت من طلبات الطاعن وفق ما حصله الحكم الابتدائي الحكم بندب خبير لبيان ما قام بسداده للبنك من قيمة القرض موضوع الدعوى الأصلية الحاصل بتاريخ الأول من أغسطس ۲۰۰۷ حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامه بتقديم كشف حساب عن القرض عن الفترة التي تم فيها الاقتراض ، ولم يطلب الحكم بطلبات موضوعية ، ومن فإن طلبه أمام محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبقبول الدعوى الفرعية ، وتعديل قيمة الدين المطالب به بما ينتج عن إجراء المقاصة وخصم ما تم سداده ، يكون غير مقبول ، وهو ما تكتفي المحكمة بإيراده بالأسباب دون النص عليه بالمنطوق ، وتقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً، والقضاء بانتهائها.

لذلــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٧٣٤ لسنة ١٧ ق تجاری القاهرة، وفي الدعوى الأصلية بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفضها، وفي الدعوى الفرعية، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانتهائها، ، وألزمت المستأنف المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

زر الذهاب إلى الأعلى