«النقض» تلغي حكم بالبراءة في جناية إحراز نبات مخدر بسبب (حرف عطف) في إذن التفتيش | حكم

كتب: علي عبدالجواد

طعنت النيابة العامة بطريق النقض فى ٤ من يناير سنة ٢٠٠٠، في حكم محكمة جنايات قنا بقضية الجنايـة رقـم ٥٠٤ لسـنة ١٩٩٨ مركز قفط، (حيازة بقصد الاتجار نبات ” القنب ” المخدر وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا)، حيث قضت المحكمة حضوريًا فى ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٩٩ ببراءة المتهم ومصادرة النبات المخدر المضبوط .

الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة بقوله: “وحيث إنه عن الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن من النيابة العامة فهو سديد. ذلك أنه من المقرر أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يقتصر على العمل الذي ندب له، فلا اختصاص له بعمل سواه ذلك أن مصدر سلطته في التحقيق هو الندب، ومن ثم فإن ما لم يندب له لا يختص به ، لذلك فإن الندب للقبض على شخص لا يخول للمندوب تفتيش مسكنه ، وكذلك الندب لتفتيش مسكن شخص لا يخول للمندوب تفتيشه شخصيًا”.

دلالة حرف العطف «أو» الذي يفيد التخيير.. وأثر وروده في الإذن بالتفتيش 

قالت محكمة النقض في قاعدتها؛ “إن الثابت من مطالعة إذن التفتيش محل الدعوى أن مصدره قد أذن للمندوب بتفتيش شخص أو مسكن أو ملحقات مسكن المتهم، أي خيره بين أمور ثلاثة إما تفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو ملحقات مسكنه لاستعماله حرف العطف ” أو” الذي يفيد التخيير، وبالتالي فإن نطاق هذا الإذن حسب نصه ومدلول عباراته يتحدد بالاختيار الذي يُقدم عليه المندوب أي يقتصر على ما يختاره من هذه الأعمال الثلاثة، فإذا ما أتى إحداها سقطت عنه باقيها ، إذ يكون الإذن قد استنفذ حدوده وبلغ مداه – فإذا ما تعدى المندوب ذلك وقام فضلاً عن اختياره الأول بعمل آخر، فإن عمله الثاني يكون بلا إذن ، ويضحى باطلاً وما نتج عنه – هذا ما لم يكن كل من العملين مرتبطاً بالآخر وتابعاً له”.

تفتيش المسكن دون إذن

وتابعت المحكمة في قاعدتها: “لما كان ذلك ، وكان الثابت أن ضابط الواقعة المأذون له بالتفتيش بعد أن قام بتفتيش شخص المتهم ولم يعثر معه على ثمة ممنوعات ، قام بتفتيش مسكنه فعثر على المخدر المضبوط ومن ثم فإن عمله الثاني وهو تفتيش المسكن يضحى بلا إذن، الأمر الذي يترتب عليه بطلانه وبطلان الدليل المستمد منه وهو النبات المخدر المضبوط ويتعين تبعاً لذلك استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل ، بما في ذلك شهادة من أجراه وما أثبت في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم لاتصاله بهذا الإجراء الباطل ، وإذ كانت الدعوى على السياق المتقدم قد خلت من دليل يصح على إدانة المتهم بمقتضاه سواء الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٣٠ / ٢ من قانون العقوبات ” .

«النقض» تُوضح المقصود بحرف العطف (أو)

قالت المحكمة: “لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى واقعة لا أصل لها في التحقيقات، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت هذه الواقعة هي عماد الحكم ، وكان الثابت أن ما انتهى إليه الحكم غير سديد في القانون ، ذلك أن الإذن في حقيقة أمره ومرماه قد صدر لمأمور الضبط القضائي بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم وذلك حسب ما جرى عليه العمل ، ومع التسليم بصدور الإذن بتفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو محلقات مسكنه ، فإن دلالة الحال هي أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه ” أو ” هو الإباحة – لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع – وهو ما يقطع بإطلاق الندب وإباحة تفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم معاً ، ومن ثم يكون التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة قد تم في نطاق إذن التفتيش ووقع صحيحًا”.

نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات قنا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

فضلًا .. اضغط هنا وطالع الحكم كاملًا 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى