“الفتوى والتشريع” تلزم المتاحف بإخطار إدارة ضريبة الملاهي بالحفلات قبل 3 أيام

كتب: أشرف زهران

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى الزام متحف محمد علي التابع للمجلس الأعلى للآثار بإخطار مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية بالقاهرة – إدارة ضريبة الملاهي) بالحفلات والعروض المقامة فيه.

قالت الفتوى، إن المشرع بموجب القانون رقم (24) لسنة 1999 فرض ضريبة غير مباشرة، مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة، وأى مكان من أماكن الملاهي، والعروض والحفلات الترفيهية المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون نوعًا وسعرا، وجعل مناط استحقاقها هو آداء المقابل المادي المحدد الذي يسدده الجمهور نظير الدخول الفعلي.

وأضافت أن الالتزام قانونا يقع بعبئها على الجمهور، ويتولى مستغلو الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون تحصيلها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب العقارية لحساب الخزانة العامة للدولة، ويقع على عاتق المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات إخطار المصلحة (مديرية الضرائب العقارية المختصة – إدارة ضريبة الملاهى) بذلك الاتفاق قبل إقامة الحفل أو العرض بثلاثة أيام على الأقل.

وأوضحت أنه فى حال إدخال أي تعديل في بيانات الإخطار يجب الإخطار بذلك قبل الحفل بأربعٍ وعشرين ساعة على الأقل، ورتب القانون على عدم الالتزام بالإخطار في الميعاد المقرر، وكذلك حال إقامة العرض أو الحفل في مكان غير مخصص الدرجات، حساب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها.

وتابعت، أنه ثبت أن إدارة متحف محمد على التابع للمجلس الأعلى للآثار، قامت بالاتفاق مع جمعية أصدقاء متحف قصر النيل على إقامة سلسلة من الحفلات والعروض بالمتحف، ومن ثم يقع على عاتق إدارة المتحف الالتزام بإخطار مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية المختصة – إدارة ضريبة الملاهى) بالحفلات والعروض المُقامة فيه، بحسبان الالتزام بهذا الإخطار وفقًا لنص المادة (8) من القانون رقم (24) لسنة 1999 لا يقتصر على المستغل فقط، وإنما يلتزم أيضا بهذا الإخطار كل من يتفق مع شخص طبيعي أو معنوي على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات.

وانتهت الفتوى إلى أنه لا ينال من ذلك القول بأن الالتزام بالإخطار في الحالة المعروضة لا يقع على عاتق الشخص المعنوي – متحف محمد على – إذ إن ذلك مردود عليه بأن عبارة “كل من يتفق” قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل الشخص الطبيعي والمعنوي، وأن قصر واجب الإخطار على الشخص الطبيعي هو تقييد لنص القانون دون مقتض.

زر الذهاب إلى الأعلى