عقوبة كل من أنتج أو صنع جوهرًا مخدرًا وارد في الجدول رقم (٥) وفقًا للقانون.. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، عقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥).

ونصت المادة رقم 38 على:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (١).

وجاء جدول رقم (5) كالآتي:

النباتات الممنوع زراعتها

  • القنب “كانابيس ساتيفا” ذكراً كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
  • الخشخاش “بابافيرمونيفيرم” بجميع أوصافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
  • جميع أنواع جنس البابافير.
  • الكوكا “إيروثروكسيلوم كوكا” بجميع أصنافه ومسمياته.
  • القات بجميع أصنافه ومسمياته.

جرائم نص عليها قانون مكافحة المخدرات عقوبتها الإعدام والغرامة.. تعرف عليها

3 جرائم حددها قانون مكافحة المخدرات عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.. تعرف عليها

عقوبة دفع الغير عن طريق الإكراه أو الغش إلى تعاطي المخدرات وفقًا للقانون.. تعرف عليها

جريمتان عقوبتهما السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز مائتي ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة المخدرات.. تعرف عليهما

عقوبة كل من حاز أو اشترى أو أنتج جوهرًا مخدرًا بقصد التعاطي وفقًا للقانون.. تعرف عليه

تشكيل اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بمصحات علاج الإدمان بناء على أمر المحكمة وفقا للقانون

ا

زر الذهاب إلى الأعلى