عقوبة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة (للشرطة )
كتب: علي عبدالجواد
– عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة جنحة معاقب عليها بالغرامة.
وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، المادة ۵۰ الفقرة الثانية من القانون ۳٦۰ لسنة ۱۹٦۰ فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم ۱٤۳ لسنة ۱۹۹٤.
عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة جنحة معاقب عليها بالغرامة، قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا فى هذه الحالة غير جائز، مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ فى تطبيق القانون أساس ذلك؟
القاعدة لما كانت الفقرة الثانية من المادة ۵۰ من القانون رقم ۳٦۰ لسنة ۱۹٦۰ فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم ۱٤۳ لسنة ۱۹۹٤ قد أوجبت على كل مواطن حمل بطاقة تحقيق شخصية وتقديمها إلى مندوبى السلطة العامة كلما طلب إليه ذلك للإطلاع عليها، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٦۸ من هذا القانون قد عاقبت على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة ۵۰ المذكورة بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة وليست من الجنايات ولا الجنح التى يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم ۱۲۷۳٤ لسنة ٦۵ قضائية جلسة ۱ / ۱۱ / ۲۰۰٤)