عقوبة الشروع في الجناية بقانون العقوبات

كتب: أشرف زهران

عرف القانون الشروع بأنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

ووضع القانون عقوبات للشروع في الجناية، حيث نصت المادة رقم 46 من قانون العقوبات على أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

زر الذهاب إلى الأعلى