عقوبة إعاقة سير المياه في النيل كما أقرها «البرلمان» ‏

كتب: أشرف زهران

وافق “مجلس النواب” خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، الثلاثاء، برئاسة ‏المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على نص المادة (125) من ‏مشروع قانونٍ مُقدّم من قِبَل الحكومة بإصدار “قانون الموارد المائية والري”، الذي ينص على الآتي: “يعاقب كل من يخالف أيّ حكم من أحكام المواد: (10، ‏‏32) والبنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) والمادة (104) بالحبس ‏مدة لا تزيد على سنة وبغرامةٍ لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ‏ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار ‏المخالفة”‎.‎

وتنص المادة (10) على أنه لا يجوز إجراء أيّ عملٍ خاص داخل حدود ‏الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديلٍ أو ترميمٍ ‏فيها إلا بترخيص من الوزارة، كما تنص المادة (32) على أنه “لا يجوز إنشاء ‏مآخذ للمياه أيًّا كان الغرض منها على النيل أو المجاري المائية إلا بترخيص ‏من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها، ويكون إجراء جميع هذه الأعمال ‏تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له”‎.‎

وتحظر البنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) إعاقة سير المياه في نهر ‏النيل وفرعيْه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو ‏إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات، أو وضع أوتاد لربط الشباك ‏في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور ‏حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري، وإقامة المزارع وأقفاص ‏التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه وحتى 5 كيلو مترات خلف “قناطر ‏إدفينا” و”سد وهويس دمياط” وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة، ‏وقطع جسور النيل أو المجاري المائية، والحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو ‏غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه ‏أو من جسور المجاري المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات ‏الري والصرف أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة ‏بالموارد المائية‎.‎
‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎
فيما تنص المادة (104) على أنه “لا يجوز لأي فردٍ أو جهةٍ سواء حكومية ‏أو غير حكومية أو أيّ شخصيةٍ اعتبارية أو طبيعية إقامة أيّ منشآتٍ أو ‏أعمالٍ لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والتي من ‏شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا ‏بترخيص من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ‏التنفيذية‎.”‎

زر الذهاب إلى الأعلى