عقوبات مشددة نص عليها القانون لحماية الآثار من التهريب والسرقة والإتلاف وجرائم أخرى.. تعرف عليها
تقرير: محمد علاء
نص القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته، في بابه الثالث على العقوبات المترتبة على الجرائم المتعلقة بالآثار.
أولاً: تهريب الآثار خارج مصر
مادة ٤١ – يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
ثانياً: سرقة الآثار
مادة ٤٢ الفقرة الأولى- يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.
ثالثاً: الحفر خلسة أو إخفاء الأثر
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.
رابعاً: هدم أو إتلاف الأثر والحفر بحثا عنها
مادة 42 الفقرة الثالثة- تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:
١ – هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.
٢ – أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
خامساً: تشكيل عصابة أو الاشتراك فيها
مادة (٤٢) مكرراً (١) – يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
سادساً: المساس بالآثار أو التزييف بقصد الاحتيال
مادة ٤٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.
2- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
٣ – زيف أثرا بقصد الاحتيال.
سابعاً: مخالفة أحكام 5 مواد تؤدي لسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
مادة ٤٤ – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٤٣) من هذا القانون أو بإحداهما كل من خالف حكمًا من أحكام المواد (٦) و(٨) و(١٣) و(١٧) و(٢٠) من هذا القانون وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
ثامناً: مخالفة أحكام 3 مواد تؤدي للحيس مدة لا تقل عن سنة
مادة ٤٤ مكررا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد: (٥ مكررا، ٢٣، ٢٤)، من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
تاسعاً: وضع إعلانات على الأثر أو دهانات
مادة ٤٥ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
١ – وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
٢ – كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
٣ – شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
٤ – استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
ويحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.
عاشراً: تسلق الآثار أو التواجد في موقع أثري دون تصريح
مادة ٤٥ مكرراً (١) – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الفعلين الآتيين:
١ – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
٢ – تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أي من الفعلين المشار إليهما بالبندين (١، ٢) يفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
حادي عشر: مخالفة نصوص 4 مواد تؤدي للحبس سنتين
مادة ٤٦ – يعاقب كل من خالف من العاملين بالدولة أيا من أحكام المواد: (١٧، ٢٠ / فقرة أولى، ٢١، ٢٢) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن المخالفة.
وفي سياق أخر، أعفت المادة ٤٥ مكررا – من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (٤١) و(٤٢) من هذا القانون من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة أو جهات التحقيق بالجريمة التي ارتكبها قبل الشروع في التحقيق. ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا اعترف بالجريمة بحيث يؤدى ذلك الاعتراف إلى ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة على استردادها سواء بالداخل أو بالخارج.
وكلفت المادة ٤٧ – المجلس الأعلى للآثار بالاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف، وتخزينها بمخازن المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلى على حين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها.
كما ذكرت المادة ٤٧ مكرراً، أنه يكافأ كل من أرشد عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بمكافأة تقدرها اللجنة المختصة.
فيما أوضحت المادة ٤٧ مكرراً (١)، أن جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.
النص الكامل للقانون
https://egyls.com/wp-content/uploads/2020/11/قانون-حماية-الآثار.pdf