عقوبات مخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
كتب: علي عبدالجواد
نصت المادة 203 و106، وما لبينهما من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، على عقوبات مخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .. وجاءت كالتالي:
المادة ٢٠٣
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف عمداً أحكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة التقاوي ومواد الإكثار المضبوطة.
المادة ٢٠٤
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذي شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
١ – إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
٢ – إجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة.
٣ – توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند .
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.
المادة ٢٠٥
لذوي الشأن التظلم من الأمر إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة ٢٠٦
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب .