عقوبات مخالفة قانون النظافة الجديد

كتب: علي عبدالجواد

نص مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات المعروف بقانون النظافة الجديد على عدد كبير من العقوبات التي خصص لها بابًا بالمشروع، وجاءت نصوص أبرز العقوبات كالتالي:

ـ يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من يُخالف أحكام المادتين (18) من هذا القانون. والتي تنص على، يلتزم المُرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك، وفقًا لأحكام هذا القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا.

ـ يحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص، وفى حالة العود يضاعف الحد الأدنى والأقصى للغرامة.

ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر.

ــ يُعاقب بذات العقوبات المقررة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

ـ يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف أحكام المادة ٢٩ من هذا القانون، والتي تنص على، يحظر استيراد أي مخلفات غير خطرة إلا بعد الحصول علي تصريح من الجهاز طبقاً للإشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

–  يُحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (30) من هذا القانون على نفقة المستورد الخاصة.

– يُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على خمس وعشرين مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

ـ يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة(55) من هذا القانون، والتي تنص على أن علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأى عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.

ـ يجب على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التى ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التى كانت مقامه به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها وذلك وفقاً للاشتراطات والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النيه، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً على نفقته الخاصة.

زر الذهاب إلى الأعلى