عقد رسمى برهن طائرة ضمانا لقرض

للتحميل اضغط هنا 

عقد رسمى برهن طائرة ضمانا لقرض

القانون رقم 26 لسنة 1976

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

مكتب التوثيق ……

انه في يوم ……. الموافق    /   /

حضر أمامنا نحن ….. موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان ل من :

1- السيد /………. المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر …. سنة يقيم برقم ……. شارع ….. قسم ……. محافظة ………بطاقة عائلية رقم …. سجل مدني ….              (طرف أول)

2- السيد /………. المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر …. سنة يقيم برقم ……. شارع ….. قسم ……. محافظة ………بطاقة عائلية رقم …. سجل مدني ….              (طرف ثان)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي :

مع مراعاة أن العقد يحرر أمام الجهة الادارية المختصة بتسجيل الطائرات وليس أمام مكتب التوثيق .

(البند الاول) اقرض الطرف الاول للطرف الثانى مبلغ ….فقط …… جنيها دفع بشيك مصرفى مقبول الدفع من بنك ………. برقم ……. بتاريخ    /   /   لصالح الطرف الثانى .

(البند الثانى) تم هذا القرض لقاء فائدة اتفاقية سعرها 12% “أثنى عشر فى المائة ” تجيز الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 26 لسنة 1976 ان تصل الفائدة الى اثنى عشر فى المائة – تستحق سنويا ويبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ هذا العقد ويتم الوفاء بقيمتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ استحقاقها والا استحق عليها فوائد سعرها 7% ” سبعة فى المائة ” تحتسب من يوم استحقاقها وحتى يوم الوفاء ، ويتم الوفاء بموطن الطرف الاول المبين بهذا العقد .

“عند حلول اجل الفوائد ، تصبح دينا فى ذمة المدين ، ولذلك الزمناه بدفع فائدة عنه بسعر 7% لاستقلال هذا الدين عن القرض ، ولذلك لا يساع القول بصدد هذا البند ان الفوائد تجاوز النسب المقررة قانونا”

(البند الثالث) يلتزم الطرف الثانى بالوفاء بمبلغ القرض كاملا وعلى دفعة واحدة فى يوم      /   /    ” أو على أقساط نصف سنوية متساوية بواقع القسط ….فقط ……. جنيها يستحق الاول فى    /  /    والثانى و   /   /     …. الخ ” بموطن الطرف الاول المبين بهذا العقد وإلا كان للطرف الاول البدء فى اتخالذ اجراءات نزع الملكية وفقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1976 وذلك بعد التنبيه على الطرف الثانى بالوفاء .

(البند الرابع) لا يسقط اجل القرض باشهار افلاس الطرف الثانى طالما تم الوفاء بأقساط الفوائد فى مواعيد استحقاقها للطرف الاول ، ولا يجوز تأخير الوفاء بها فى هذه الحالة .

” لا يسقط اجل القرض بافلاس المدين ، وللدائن المرتهن اتخاذ اجراءات انفرادية تتعلق بالتنفيذ على الطائرة المرهونة على أن يختصم وكيل الدائن فى اية مرحلة بلغتها هذه الاجراءات للاحتجاج بها على جماعة الدائنين انظر مجموعة المبادئ القانونية للمؤلف . جزء 4 ص138 رقم 80 و 81 و 87

(البند الخامس) ضمانا للوفاء بمبلغ القرض والمصروفات والفوائد ، يرهن الطرف الثانى للطرف الاول رهنا سرميا واردا على حق الملكية ، الطائرة …..” تذكر كافة البيانات التى من شأنها تعيين الطائرة تعيينا كافيا من واقع اوراقها ومن سجل قيد الطائرات ”

(البند السادس) يشمل الرهن هيكل الطائرة وسائر اجزائها بما فى ذلك محركاتها وما هو مركب عليها من اجهزة ومعدات ولو انفصلت عنها وينتقل الرهن الى حطامها فى حالة هلاكها .

(البند السابع) فى حالة استحقاق الطرف الثانى لتعويض او مبلغ تأمين بسبب هلاك الطائرة ، ينتقل الرهن بمرتبته الى المبالغ التى استحقت للطرف الثانى .

(البند الثامن) لا يمتد الرهن الى الايرادات التى تغلها الطائرة او الاعانات والمساعدات والمكافأت التى تمنحها الدولة للطرف الثانى .

(البند التاسع) اختيارى يشمل الرهن قطع غيار الطائرة المملوكة للطرف الثانى والخاصة بطراز الطائرة والموجودة بمخازن الاخير الكائنة ……وهذه القطع مبنية تفصيليا بالقائمة المرفقة بهذا العقد ” يجب ارفاق قائمة بالعقد عندما يمتد الرهن الى قطع الغيار ، تتضمن وصفا لكل منها ، ويستعان فى ذلك بأحد المهندسين المختصين ، ويجوز للراهن ان يستبدل بهذه القطع قطع اخرى مماثلة دون مساس بحق الدائن المرتهن اى بما لا يؤدى الى الاضرار به وتوضع لافتة على المخزن المودعة  به تلك القطع لاعلام الغير بالرهن مع بيانات قيد الرهن .

ويقصد بقطع الغيار ، الاشياء المكونة لهيكل الطائرة او لأى جزء من اجزائها بما فى ذلك محركاتها وما هو مركب عليها او موجود فيها منت اثاث وادوات ومعدات واجهزة والات وبوجه عام جميع الاشياء التى يحتفظ بها الراهن لغرض استبدالها بغيرها من الاجزاء التى تتكون منها الطائرة ”

(البند العاشر) يقر الطرف الثانى بان ملكيته للطائرة المرهونة قد آلت اليه بموجب…… وبأنه لم يسبق له التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية ، ولم يرتب عليها ايا من الحقوق العينية التبعية كما هى معرفة به فى القانون ، وان سند ملكيته خلو من الشرط الذى يحظر عليه التصرف ومن أية شائبة تؤدى الى فسخه أو بطلانه .

(البند الحادى عشر) للطرف الثانى الحق فى استغلال الطائرة المرهونة بنفسه او بتأجيرها للغير او بأية طريقة أخرى من طرق الاستغلال ، ولا يسرى الايجار فى حق الطرف الاول الا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل محضر الحخجز على الطائرة ، فأن لم يكن ثابت التاريخ فلا ينفذ الا بحد اقصى قدره ستة أشهر من تاريخ تسجيل محضر الحجز اذا لم تعجل فيه الاجرة وكان من أعمال الادارة الحسنة .

(البند الثانى عشر) يضمن الطرف الثانى سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة الطائرة المرهونة او يعرضها للمخاطرة ، وإلا كان للطرف الاول أن يتخذ على نفقة الطرف الثانى كل الوسائل التى تلزم للمحافظة عليها لو طلب سقوط اجل الدين والوفاء به فورا .

(البند الثالث عشر) للطرف الاول التنفيذ على الطائرة المرهونة ، إذا اخل الطرف الثانى بالتزامه المتعلق بالوفاء بالدين أو بأحد أقساط الفوائد فور حلول الاجل المقرر لذلك ، وينقضى الدين بالوفاء بأصل الدين والمصروفات والفوائد .

“إذا كان الدين مقسطا فيأخذ كل قسط حكم هذا البند ”

(البند الرابع عشر) لا يجوز تجزئة الرهن ، ويكون كل جزء من الطائرة ضامنا لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمونا بالطائرة كلها ، سواء بالنسبة للطرف الثانى أو لورثته من بعده .

(البند الخامس عشر) يلتزم الطرف الاول فى حالة الوفاء له بدينه وملحقاته وفاء كاملا بابرام عقد رسمى بقبوله محو القيد والا كان للطرف الثانى استصدار حكم بذلك بمصاريف على عاتق الاول .

(البند السادس عشر) يلتزم الطرف الثانى بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد والمتعلقة بنفقات تحريره ورسوم التوثيق والقيد وتجديده ومحوه ، ويترتب على قيد الرهن الحاقها بأصل الدين ومرتبته .

(البند السابع عشر) تختص محاكم ……بنظر المنازعات التى تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

(البند الثامن عشر) وكل الطرف الاول بموجب هذا ، الاستاذ……..فى استلام صورة العقد واجراء القيد وتجديده .

وبعد اثبات ما تقدم تلوناه على المتعاقدون فأقراه ووقعا عليه فى حضورنا وبذلك فقد تم التوثيق .

(الطرف الاول)                                         (الطرف الثانى)                                                       (الموثق)

ملاحظة:

  • إذا ابرم عقد الرهن الرسمى بتوكيل ، تعين انت يكون التوكيل رسميا تحدد فيه مهمة الوكيل بابرام عقد رسمى برهن الطائرة ……” تذكر بياناتها على نحو ما تقدم .
  • يجوةز أن يترتب الرهن ضمانا لدين مطلق على شرط أو دين مستقبل او احتمالى كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذى يصل اليه هذا الدين .
  • يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله فى ان يتملك الطائرة المرهونة نظير ثمن معلوم أيا كان او فى أن يبيعها دون مراعاة للاجراءات التى فرضها القانون رقم 26 لسنة 1976 ولوكان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن .

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى