عدم جواز ممارسة المحامي عمله بالمخالفة لأحكام قانون المحاماة.. والقضاء بعدم قبول أو بطلان ما يخالف ذلك.. ومسئوليته قبل ما أضر به

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في هذا الموضوع،  مسألة (عدم جواز ممارسة المحامي عمله بالمخالفة لأحكام قانون المحاماة والقضاء بعدم قبول أو بطلان ما يخالف ذلك ومسئوليته قبل ما أضر به )، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته.

نص المادة 76

لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامي طبقا لأحكام هذا القانون، ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف .

تعليق محكمة النقض

لجوء المحامى أثناء مزاولته مهنته الى أساليب الدعاية . طبيعته . مخالفة مهنية لا تستتبع تجريد العمل الذى قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته . المواد ٧١ ، ٧٦ ، ٩٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ .

(400ص 2 ج 40 س -1989 /5/25 جلسة -ق 54 لسنة 2060 ، 1995 رقما الطعنان) 

عدم استئذان مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى عند مقاضاه زميل له . طبيعته . مخالفة مهنية ال تستتبع تجريد العمل الذى قام به من آثاره القانونية وال تنال من صحته . المواد 68 ، .1983 لسنة 17 ق 98 ،76  .

( الطعن رقم 499 لسنة 56 ق – جلسة 23/2/1989 – س 40 ج1 ص 613)

 

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى