عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي حال إعادة الإجراءات

كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٤٢٩٥٧ لسنة ٨٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩، عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي حال إعادة الإجراءات، وفقًا لما نصت عليه المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية. 

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المُستشار المُقرر والمُرافعة وبعد المُداولة قانونًا :
أولًا : بالنسبة لطعن المحكوم عليه / طاهر طاهر عبد المتولي المشاعلي :
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن فى الميعاد ، إلا أنه لم يُقدم أسبابًا لطعنه ، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلًا .
ثانيًا : بالنسبة لطعن المحكوم عليه / محمد علي محمد أحمد سماحه :
وحيث إن الطاعن قد أودع مُذكرتين بأسباب طعنه بتاريخ ٢٢ من أبريل سنة ٢٠١٥ وأن المُذكرة الأولى وإن حملت ما يُشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ / أحمد غنيم رمضان المحامي ، إلا أنها غير موقع عليها فى أصلها أو صورتها حتى فوات ميعاد الطعن وبالتالي تكون معدومة الأثر فى الخصومة ، وتلتفت عنها هذه المحكمة .
ثالثًا : بالنسبة لطعن المحكوم عليهم / محمد محمود المهدي المتولي المشاعلي والسيد محمد المهدي المتولي المشاعلي وعلي محمد علي محمد أحمد سماحه :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المُقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعون – بمُذكرتي أسبابهما – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم التجمهر ، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين ، والتخريب والإتلاف العمدي لأملاك عامة وخاصة ، وإحراز وحيازة أسلحة نارية غير مُششخنة وذخيرتها بغير ترخيص ، وأسلحة بيضاء دون مُقتضى ، قد شابهُ القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ فى الإسناد ، ذلك أن المحكمة لم تحط بالدعوى وأركانها وظروفها عن بصر وبصيرة ، ولم تُبين دور الطاعن الرابع فى ارتكاب الواقعة ، وركن الحكم فى إدانة الطاعنين إلى أقوال شهود الإثبات ولم يورد مؤدى أقوال بعضهم اكتفاءً بالإحالة إلى ما أورده من أقوال البعض الآخر ، واطرح برد غير سائغ الدفع بعدم جدية التحريات لشواهد عددها ورغم عدم صلاحيتها كدليل للإدانة ، وركن فى إدانتهم على أقوال شاهدي الإثبات / محمد شحاتة محمد الإمام والسيد شوقي شحاتة بالتحقيقات وأسند إليهم قيام الطاعنين بارتكاب الجرائم المُسندة إليهم خلافًا للثابت بالتحقيقات وأعرض عن أقوال سالفي الذكر بجلسة المُحاكمة ، والتي جرت على عدم وجود الطاعنين بمسرح الواقعة حال حدوثها وانتفاء صلتهم بالواقعة ، ودانهم رغم عدم ضبطهم على مسرح الجريمة أو ضبط ثمة أسلحة معهم ، إضافة إلى عدم وجود شهود رؤية على ارتكاب الواقعة ، وأنهوا أسباب طعنهم بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها .
لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن العبرة فى المُحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سُلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحُكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحُكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جُزئية من جُزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية مُتساندة يُكمل بعضها بعضًا ومنها مُجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمُناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحُكم منها ومُنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يُشترط فى الدليل أن يكون صريحًا دالًا بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المُقدمات .
لما كان ذلك ، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة والتي لا يُجادل الطاعنون فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مُقارفة الطاعنين للجرائم التي دينوا بها ، وقد استخلص الحكم منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطاعنون بوجه طعنهم لا يعدو أن يكون جدلًا فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بصفة أصلية على أقوال النقيب / أبو العزم فتحي منصور ، والعقيد / شريف رؤوف عبد الرازق ، ومحمد إبراهيم حسن علي ، ومحمود علي عبده عبد العاطي ، والنقيب / محمود أحمد مختار ، ومحروس إبراهيم محمد ، وفريد شوقي محمد ، ومحمود حامد محمود وتقرير قسم الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة ، وهي دعامات صحيحة تكفي لإقامته ، فإنه يكون غير مُنتج النعي على الحكم إغفاله أقوال شاهد أورد أسمه تزيدًا طالما لم يكن لها أثر فى النتيجة التي انتهى إليها الحكم .
لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أنه لا يعيب الحكم أن يُحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت أقوالهما مُتفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعنون لا يمارون فى أن أقوال الشاهد الخامس مُتفقة مع أقوال الشاهد الرابع التي أحال عليها الحُكم ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تُعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بُساط البحث ، ولا يعيب التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته فى التحري ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطاعنون بشأن تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات وتناقض تحريات الشُرطة لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فى حق محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى وهو ما لا تُقبل إثارتهُ لدى محكمة النقض ، هذا فضلًا عن أن الطاعنين لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن أوجه التناقُض فى تحريات الشرطة بل ساقوا قولهم مُرسلًا مُجهلًا ومن ثم يكون منعاهُم فى هذا الوجه غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكان البين من مُطالعة الصورة الرسمية من تحقيقات النيابة العامة أن أقوال شاهد الإثبات / محمد شحاتة محمد الإمام لها معينها الصحيح من أقواله ولم يحد الحكم عن نص ما انبأت به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عنه قالة الخطأ فى الإسناد فى هذا الصـدد .
لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشُبهات كل ذلك مرجعهُ إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتُقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يُفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالف أقواله أمامها .
لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أنه لا يعيب الحكم التفافه عن أقوال الشهود بجلسة المُحاكمة فى معرض نفي التُهمة عن الطاعنين ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولًا جديدًا من الشهود يتضمن عدولهم عن اتهامهم ، وهو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع وسلطتها فى تجزئة الدليل ولا تلتزم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سببًا لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدي دلالة إلى اطراح ما تضمنتهُ تلك الأقوال ، ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم وجود الطاعنين على مسرح الحادث مردودًا بأن نفي التُهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مُستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – ومن ثم فإن ما يُثيره الطاعنون فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثني منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وكانت الجرائم التي دين بها الطاعنون لا يشملها استثناء ، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات .
لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ، فإن المحكمة حين أقامت قضاءها على ما استخلصتهُ واطمأنت إليه من شهادة الشهود لا تكون قد خالفت القانون فى شيء ؛ لأن القانون لم يستثن هذه الجرائم ويُقيدها بنوع خاص من الأدلة ومن ثم تُصبح المُساءلة والعقاب ولو لم يضبُط السلاح أو الزُجاجات الحارقة ، ما دام القاضي قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن المُتهمين كانوا يحرزون أسلحة وزجاجات حارقة وأنها كانت من النوع المُعين بالقانون .
لما كان ذلك ، وكان غير صحيح ما يقوله الطاعنون من خلو الأوراق من شاهد رؤية ، إذ البين من مُطالعة مُدونات الحكم فيما حصله من أقوال شهود الإثبات / العقيد شريف رؤوف عبد الرازق ، والعريف شرطة / محمد إبراهيم حسن علي ، ومساعد الشرطة / محمود علي عبده عبد العاطي أنهُم شهود رؤيـة ، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس .
لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والمعمول به اعتبارًا من ٢٠ من يونيه سنة ٢٠٠٣ ، قد نص فى المادة الرابعة منه على استبدال الفقرة الأولى من المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية بجعلها إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يُحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويُعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يسقُط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحُكم جلسات المُحاكمة ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي ، وكان نص المادة ٣٩٥ المار ذكره بعد تعديله وإن كان فى ظاهره إجرائي إلا أنه يتضمن قاعدة موضوعية تُقيد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات لمُحاكمة المحكوم عليه غيابيًا ألا تزيد بالعقوبة التي تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابي وهي قاعدة واجبة الاعمال على واقعة الدعوى طالما لم يُفصل فيها بحكم بات باعتبارها أصلح للمُتهم وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات .
لما كان ذلك ، وكان البين من صورة الحكم الغيابي – التي أمرت نيابة النقض بضمها تحقيقًا لوجه الطعن – أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابيًا بمُعاقبة الطاعنين بالسجن لمدة خمس سنوات ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمُناسبة إعادة إجراءات مُحاكمتهم بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات . ومن ثم يتعين إعمالًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السجن لمدة خمس سنوات ، ولما كان الخطأ الذي تردى فيه الحُكم يتصل بالمحكوم عليه الثالث / طاهر طاهر عبده المتولي المشاعلي الذي لم يُقبل طعنه شكلًا ، فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملًا بمفهوم نص المادة ٤٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر ، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر فى حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة ، إذ تتأبى العدالة أن يمتد إليه نقض الحكم ولا يمتد إليه هذا الأثر فى حالة التصحيح ، وهو ما ينتفي عنه قصد الشارع .
لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد نصوص القانون التي أخذ الطاعنين بها وأفصح عن أنه أنزل العقوبة بمُقتضاها ، وقد أوقع عليهم عقوبة واحدة تدخل فى حدود العقوبة المُقررة لجريمة تخريب أحد المُشتركين فى تجمهُر مؤلف من خمس أشخاص على الأقل المُستهدف أحد الأغراض المُبينة بنص المادة الثانية من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهُر لأحد المباني أو الأملاك العامة أو المُخصصة لمصالح حكومية ، وهي الجريمة التي انتظمتها المواد ١، ٢ ، ٣ / ٢ ، ٣ مكررًا / ٢ من القانون المذكور ، وفي هذا الأمر تُشير هذه المحكمة إلى أن الحكم وإن أخطأ فى تطبيق القانون بإغفاله القضاء بإلزام الطاعنين بدفع قيمة ما حدث من تخريب وإتلاف بنقطة شرطة العزيزية وبسيارة الشرطة رقم ب ١٦٧ / ٥ / ٧٧ وهي العقوبة التي كان يجب توقيعها عليهم إنفاذًا لما قررته الفقرة الثالثة من المادة الثالثة مُكررًا من قانون التجمهُر المذكور ، إلا أن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ القانوني لكون المحكوم عليهم هم الطاعنون وحدهم ، وحتى لا يُضاروا بطعنهم .
لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن الخطأ فى رقم مادة العقاب المُطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ، ما دام قد وصف الفعل وبيَّن واقعة الدعوى موضع الإدانة بيانًا كافيًا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، فإن خطأ الحكم بتخصيص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المُعدل بفقرتيها الأولى والخامسة بدلًا من الفقرتين الأولى والرابعة لا يعيبهُ ، وحسب هذه المحكمة أن تصحح الخطأ الذي وقع فى أسباب الحكم المطعون فيه وذلك باستبدال الفقرة الرابعة من المادة ٢٦ المذكورة بالفقرة الخامسة عملًا بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولًا : بعدم قبول طعن المحكوم عليه / طاهر طاهر عبده المتولي المشاعلي شكلًا .
ثانيًا : بقبول طعن المحكوم عليهم / محمد محمود المهدي المتولي المشاعلي ، والسيد محمد المهدي المتولي المشاعلي ، وعلي محمد علي محمد أحمد شكلًا ، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم والمحكوم عليه طاهر طاهر عبده المتولي المشاعلي الذي لم يُقبل طعنه شكلًا بجعل العقوبة المقضي بها السجن لمدة خمس سنوات ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
أمين الســـر نائب رئيس المحكمة
زر الذهاب إلى الأعلى