طريق الطعن على الأحكام التماس إعادة النظر

 

بقلم: الأستاذ/ أحمد حسن

طريق الطعن على الأحكام التماس إعادة النظر هو طريق غير عادي للطعن في الحكم النهائي يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته إذا توافر سبب من الأسباب التي حددها القانون على سبيل الحصر، والمقصود من ذلك أن القانون قد نظم طريق طعن خاص في الأحكام النهائية يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم ويرمي إلى معالجة ما يرد في هذه الأحكام من خطأ في تقدير الوقائع إذا كان هذا الخطأ قد أدى إلى التأثير في قرار القاضي بحيث ما كان يصدر على النحو الذي صدر به لو لم يقع في هذا الخطأ وهو بهذا يقابل طريق الطعن بالنقض، فالنقض لمواجهه الخطأ في القانون أما إعادة النظر فلمواجهه الخطأ في الواقع والأصل أن مثل هذا الخطأ يعالج بواسطة الطعن بالاستئناف الذي يسمح بإعادة نظر وقائع القضية وتقديرها من جديد.

فإذا كان الحكم لا يقبل الطعن بالاستئناف فلا يبقي من سبيل لمعالجته لا إعادة النظر فيه ويلاحظ أن إعادة النظر ليست طعنا في الحكم لعيب في إرادة القاضي كالطعن في العقد لعيوب الرضا ذلك أن الحكم عمل تقدير لا يعبر بيه القاضي عن إرادته وإنما عن إرادة القانون والمهم عن المشرع لا أن يريد القاضي الحكم على نحو معين بل إن يكون الحكم على هذا النحو مطابقا الإرادة القانون ولهذا فإن أساس إعادة النظر ليس وجود عيب في الإرادة وإنما أن الوقائع كانت مخالفة الحقيقة مما أثر في تقدير القاضي إن الطعن طريق الالتماس إعادة النظر وردت أحواله علي سبيل الحصر في المادة (٢٤١ من قانون العقوبات) وأن يتميز عن طرق الطعن العادية في أنه لا يقصد به تجريح الحكم أو إصلاحه وإنما يرمي إلى محو الحكم ذاته ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره والنعي الذي لا يندرج ضمن هذه الحالات لا يصلح سببا للطعن بالتماس إعادة النظر.

(محكمة استئناف القاهرة الدائرة 101 أحوال شخصيه في الالتماس المقيد بالجدول العمومي تحت ٢٤٤٥ لسنة ٢٦ ق أحوال شخصية)

أسباب الالتماس:

مادة ٢٤١ للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

  • إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
  • إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها.
  • إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدور بأنها مزورة.
  • إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
  • إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
  • إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعض لبعض.
  • إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيما بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطنه أو إهماله الجسيم.

زر الذهاب إلى الأعلى