طبيعه العلاقه بين النيابه العامه وبين الخصوم في الدعوي الجنائية

كتبه: الباحث /أ_ الاستاذ حاتم طلعت الطنطاوي المحامي

أن المشرع وقد خص النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها وأجاز لها استئناف الأحكام الصادره فيها من المحكمة الجزئيه في مواد الجنح عموما وفي المخالفات في حالة الخطأ في تطبيق القانون وفي حاله ما اذا طلبت النيابه الحكم بغير الغرامه وحكم ببراءه المتهم أو لم يحكم بما طلبته وعلي ذلك فإن النيابة العامة خصم في الدعوي الجنائيه وإن كان قد نادي راي في الفقه (١) بنعت النيابه خصم في الدعوي اصبح لا يتلائم مع الغايه الحديثه الدعوي الجنائيه واستند في ذلك إلي اعتبارين (٢)الأول أنه بالنسبه الي تحديد المركز القانوني للمتهم بين الادانه والبراءه يجب أن تتصرف النيابه كحارس للشرعيه لا يهدف إلي غير اقرار سياده القانون وفي هذا الصدد لا تعمل فقط من أجل حمايه الضمانات التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية فهي إذا لا تتصرف كخصم وانما تتصرف كوصفها حارسا للشرعيه،والاعتبار الثاني إن تحديد الغايه في الدعوي الجنائيه بأنها هي اصلاح للمتهم الذي يثبت إدانته يؤكد انتفاء صفه الخصم عن النيابه العامه ويلقي عليها وظيفه اجتماعيه .
وفي رأينا أن النيابة العامة هي خصم في الدعوى الجنائية تتفق مع بقيه الخصوم في بعض خصائصهم وحقوقهم إلي أنها تختلف عنهم في البعض الآخر بأنها خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اذت تمثل الصالح العام وتسعي في تحقيق موجبات القانون (٣)إذ أن النيابة العامة خصم شكلي شريف ليست له مصلحه شخصية من وراء الدعوي الجنائيه فهي تؤدي واجبها ولا تعرف كسب الدعوي أو خسارتها وفي مجال الصفه والمصلحة تمثل الصالح العام ،فلها أن تطعن علي الأحكام وان لم يكن لها كسلطه اتهام مصلحه خاصه في الطعن بل كانت المصلحه للمحكوم عليه (٤)ولما كانت المصلحه أساس الدعوي ولا تقوم بغيرها فإذا ما انتفت مصلحه النيابه في الطعن بوصفها سلطه الاتهام ولا لمصلحه المحكوم عليه فإن طعنها يكون غير مقبول لانتفاء المصلحه(٤)
المراجع
١_مجله القضاه العد السادس سنه ١٩٧٩ مقال الدكتور أحمد فتحي سرور ص٢٦٠
٢_الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية د احمد فتحي سرور ص٩٣
٣_ نقض جنائي رقم ١٧٢٤سنه ٤٠ق جلسه ٢٢/٢/١٩٧١ قاعده ٤١ص١٧١
٤_نقض جنائي رقم ١٥٠٥سنه ٤٥ ق جلسه ١٩٧٦/١/١_١٠/٥٧.
٤_نقض جنائي رقم ١٠٣ سنه ٤٦ق جلسه ١٩٦٧/٤/٢٥_ ٤٥٦/٩٩

زر الذهاب إلى الأعلى