طبقا للقانون.. «الفتوى والتشريع» تحدد العقارات المعفاة من الضريبة
كتب: عبدالعال فتحي
أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن ما استقر عليه إفتاؤها في ظل القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية– أثناء سريانه وقبل إلغائه بموجب القانون رقم (196) لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية– من أن المشرع فرض ضريبة عينية على العقارات المبنية أيًّا كانت مادة بنائها وأيًّا كان الغرض الذى تستخدم فيه .
وحددت عدَّد العقارات المعفاة من أداء الضريبة، إلى شروط الإعفاء في كل حالة، ومن بين العقارات المعفاة تلك العقارات المملوكة للدولة، والمملوكة لوحدات الإدارة المحلية والمخصصة كمكاتب لموظفيها أو للخدمات العامة .
وأضافت الفتوى، أن علة الإعفاء في الحالتين هي ملكية الدولة للعقار سواء كانت ملكية عامة أو خاصة، على أن يكون العقار في الحالتين مرصودًا للمنفعة العامة، وأن مفهوم الدولة في هذا المجال يشمل جميع الأشخاص الاعتبارية العامة، كالوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، فإذا كان العقار غير مرصود للمنفعة العامة، فلا يستفيد من هذا الإعفاء .