طالع حيثيات حكم «الإدارية العليا» بإلزام التأمين الصحي بعلاج موظفة من مرض السرطان «مجانا»
كتب: أشرف زهران
قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم نهائي وبات برئاسة المستشار سيد سطان نائب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحى وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بإلزام الهيئة بعلاج موظفة من مرض السرطان مجاناً.
كانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحى بالامتناع عن صرف الدواء والحقن اللازمة لعلاج موظفة بإدارة التموين الدوائى بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ والمصابة بورم سرطانى بالثدى الأيمن مع ثانويات بالرئتين والعظام وعرض حالتها الطبية على الطبيب المختص بالتأمين الصحي دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حكمها أن الدفع المبدى من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم ما يفيد عرض نزاعها على اللجان المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فإن ذلك مردود بأن المنازعة تقديم دواء معين للمريض لا يعد منازعة في تطبيق القانون بل إن كلا من المريض والهيئة العامة للتأمين الصحي متفقان على تطبيق القانون المذكور لكن يكن الخلاف بينهما في سبيل تقديم هذا العلاج وطريقته، ومن ثم فهى لا تدخل ضمن المنازعات التي يتعين عرضها على اللجان المشار إليها , مما يتعين معه رفض هذا الدفع .
واختتمت المحكمة أن التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية هما القاسم المشترك في حياة المرضى، وأن الهيئة العامة للتأمين الصحي ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة، بما في ذلك صرف الدواء، وهذا الالتزام لا ينفك عنها مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحى التي تخصم من روابتهم شهريا , ومن ثم وجب على تلك الهيئة القيام بهذا الالتزام دون التفضل به أو التنصل منه فحق المريض في العلاج يتوقف عليه حياته ويعلو على كافة الحقوق خاصة وأن دخل المدعية وهى صيدلانية بمديرية الشؤون الصحية لا يكفي لتحمل نفقات تلك الأدوية بشكل دوري، مما يشكل امتنع التأمين الصحي عن صرف تلك الأدوية قراراً سلبياً مخالفاً لحكم القانون.