طالع حيثيات ” الإدارية “بعدم اختصاص مجلس الدولة نظر الطعون على نتائج ” الشيوخ “

كتب: علي عبدالجواد

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار محمد حسام الدين ، رئيس مجلس الدولة ، أن الحدود الفاصلة بين اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ ، و اختصاص مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية وفق الولاية العامة المقررة له في الدستور، لا تكمن في تعريف القرار الإداري النهائي الذي تنبسط عليه الرقابة القضائية ، وإنما تجد أساسها في الدستور والذي اختص محكمة النقض وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ ، مشيرة الى إحالة هذه الطعون لمحكمة النقض .

وقالت الحيثيات ، أنه وبغض النظر عما يصدر عن اللجان المشرفة على مراحل العملية الانتخابية ذاتها من قرارات أثناء مباشرتها الاختصاصات المنوطة بها ، وأيا كان وجه الرأي في طبيعة القرارات الصادرة عن اللجنة المذكورة ، أو فيما تباشره من إجراءات أثناء العملية الانتخابية ، فإن الأمر كله يدخل في صميم العملية الانتخابية بمعناها الدقيق المشار إليه ، وتندرج المطاعن الموجهة على ما تتخذه هذه اللجان من قرارات ضمن الطعن الانتخابي الذي تختص محكمة النقض وحدها بالفصل فيه .
ورأت المحكمة أن الطاعنين ، يهدفوا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتيجةانتخابات مجلس الشيوخ المتضمن فوز بعض المرشحين ببعض الدوائر ، وكان قرار طلب الإلغاء هو آخر إجراء اكتسبت بناء عليه عضوية مجلس الشيوخ عن الداوائر ، لمن فاز في هذه الانتخابات ، الأمر الذي ينحسر معه اختصاص مجلسالدولة بهيئة قضاء إداري عن نظر المنازعه بالطعن على هذا القرار ، وينعقد لمحكمة النقض الاختصاص بنظر هذا النزاع .
وانتهت المحكمة ، إلي حسبان موضوع الطعن ، في جوهرة وحقيقته هو الفصل في مدى صحة عضوية من فاز في هذه الانتخابات عن تلك الداوائر المطعون عليها،ويكون النعي على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية، مما مؤداه أن هذا القرار ، والإجراءات التي أدت إلى ولادته محجوز الفصل فيه لمحكمة النقض تبعا لذلك ،  ومن ثم القضاء بعدم اختصاص محاکم مجلس الدولة ولائية بنظر الطعون ، وإحالتها بحالته إلى محكمة النقض للاختصاص.
زر الذهاب إلى الأعلى