طالع حصاد مجلس الدولة في أسبوع
تقرير: أشرف زهران
فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، نعرض أبرزها ما يلي:
بالأسماء.. قرار جمهوري جديد بشأن تعيينات النيابة الإدارية
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار جمهوري رقم 371 لسنة 2021 بتعيين نائب لرئيس هيئة النيابة الإدارية من الوكلاء العامين الأول، وتعيين وكيل عام أول من الوكلاء العامين، وتعيين وكيل عام من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة (أ).
تأجيل دعوى طالب متهم بالتحرش بزميلته لـ25 سبتمبر
تدور أحداث القضية حول مطالبة أحد الطلاب بوقف قرار مجلس التأديب الصادر من جامعة حلوان، في مواجهته برسوبه على سند من أنه ضُبط في وضع مخل بالآداب، وقررت المحكمة تأجيل الطعن لجلسة 25 سبتبمر.
دعوى قضائية تطالب بزيادة مقاعد خريجي الثانوية الإنجليزية بالجامعات
تدور أحداث القضية حول مطالبة العشرات من أولياء أمور طلاب الثانوية الإنجليزية بإلغاء قرار وزير التعليم العالي، الخاص بضوابط قبول الطلاب بالجامعات المصرية، حسب دعوى قضائية.
وطالب المحام مقيم الدعوى والموكل من عدد من أولياء أمور الطلاب في دعواه التي حملت رقم 68342 لسنة 75 ق، الحكم، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن زيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات الحكومية المصرية وذلك بالعام الجامعي 2021 – 2022 «تنسيق 2021»، وما يترتب على ذلك من آثار.
فتوى قانونية بعدم خضوع مبالغ توريد الأغذية لجامعة جنوب الوادي للضريبة
تدور أحداث الفتوى حول مدي خضوع مبالغ توريد الأغذية لجامعة جنوب الوادي للضريبة من عدمه ، والتي انتهت الفتوي إلى إعفاء الجامعة من تلك للضريبة .
واستندت الفتوى إلى أن هذه المبالغ تُعد مقابلا لتصرف تعاقدي مُبرم بين جهتين حكوميتين في مفهوم المادة (14) من قانون ضريبة الدمغة، بحسبان أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هيئة عامة في مفهوم أحكامها، وتغدو هذه المبالغ غير خاضعة لضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة (80) من القانون، نزولا على ما نصت عليه المادة (12) منه من عدم سريان هذه الضريبة على تعاملات الجهات الحكومية بعضها وبعض.
حكم نهائي بتعويض 100 ألف جنيه لسيدة فقدت زوجها في «انفجار أنبوبة»
المحكمة تلزم المحليات بتعويض زوجة وأطفالها بقيمة 100 ألف جنيه لعدم غلقها محل خردة في الشارع انفجرت منه أُسطوانتين غاز راح ضحيتها الزوج.
وقضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ضد زوجة وأطفالها الثلاثة.
وأيدت المحكمة الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بأن يؤدي للمدعية (ث.إ.ق) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر طفلتين وطفل مبلغًا مقداره 100 ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثهم نتيجة حادث انفجار أنبوبتين لمحل خردة في الشارع مُدار دون ترخيص، تُقسم بين الورثة بحسب النصيب الشرعي لكل منهم، وألزمت الإدارة المصروفات.